responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 120

اى الامير حمل و انا لا انخدع فالاول كناية عن ثبوت الفعل او نفيه عن المخاطب بل عمن اضيف اليه لفظ مثل لانه اذا اثبت الفعل لمن يسد مسده و من هو على اخص اوصافه او نفى عنه و اريد ان من كان على الصفة التى هو عليها كان من مقتضى القياس و موجب العرف ان يفعل كذا او ان لا يفعل كذا لزم الثبوت لذاته او النفى عنها بالطريق الاولى و الثانى كناية عن ثبوت الفعل لمن اضيف اليه لفظ غير فى النفى و عن سلبه عنه فى الايجاب لانه اذا نفى الجود عن غير المخاطب مثلا يثبت للمخاطب ضرورة ان الجود موجود و لا بد له من محل يقوم به و لانه اذا اثبت الانخداع للغير من غير القصد الى ان انسانا سوى المتكلم يتصف بالانخداع و لا شك فى ثبوت عدم الانخداع لاحد فى الجملة لزم سلب الانخداع عن المتكلم فهما قد استعملا على سبيل الكناية و لم يقصد ثبوت الفعل او نفيه لانسان مماثل او مغاير لمن اضيفا اليه كما فى قولنا مثلك لا يوجد و قوله‌

غيرى جنى و انا المعاقب فيكم‌

فكأننى سبابة المتندم‌

فان التقديم ليس كاللازم عند قصد هذا المعنى و الى هذا اشار بقوله (من غير ارادة تعريض لغير المخاطب) بان يراد بمثلك و غيرك انسان غير المخاطب مماثل له او غير مماثل و قوله من غير معناه حال كون ذلك القول او الكلام ناشئا من غير ارادة التعريض اى لم ينشأ من ارادة التعريض كما تقول ضربنى من غير ذنب اى ضربا لم ينشأ من ذنب كما ان قولك غيرى فعل كذا معناه انا لم افعله فهذا مقام آخر يستعمل فيه غير على سبيل الكناية و يلتزم فيه من فليتنبه له (لكونه) اى يرى تقديمه كاللازم لكون التقديم (اعون على المراد بهما) اى بهذين التركيبين لانهما من الكناية المطلوب بها نفس الحكم و اثبات الحكم بطريق الكناية ابلغ لما سيجئ و التقديم لكونه مفيدا للتقوى اعون على اثبات الحكم بطريق المبالغة. و قوله يرى تقديمه كاللازم عبارة الشيخ فى دلائل الاعجاز و معناه ان مقتضى القياس و موجب المعرف ان يجوز التأخير ايضا لحصول المبالغة بالكناية لكن التقديم يرى كالامر اللازم لانه لم يقع الاستعمال على خلافه قطعا* قال الشيخ عبد القاهر و انت اذا تصفحت الكلام وجدت هذين الاسمين يقدمان ابدا على الفعل اذا قصد بهما هذا المعنى و ترى هذا المعنى لا يستقيم فيهما اذا لم يقدما لو قلت يفعل كذا مثلك او غيرك رأيت كلاما مقلوبا عن جهته و مغيرا عن صورته و رأيت اللفظ قد نبأ عن معناه و رأيت الطبع يأبى ان يرضاه (قيل و قد يقدم) المسند اليه المسور بكل على المسند المقرون بحرف النفى (لانه) اى التقديم (دال على العموم) اى على نفى الحكم عن‌

نام کتاب : كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست