responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في البلاغة نویسنده : الشيخ محمدي البامياني    جلد : 2  صفحه : 330

فطالبهما (١) بالسّبب في اختيار كونها موصولة ، مع أنّ الزّجّاج اختار أنّها (٢) كافّة [ولقول النّحاة (٣) إنّما لإثبات ما يذكر بعده ونفي ما سواه] أي سوى ما يذكر بعده ، أمّا في قصر الموصوف نحو : إنّما زيد قائم ، فهو لإثبات قيام زيد ، ونفي ما سواه من القعود ونحوه (٤) وأمّا في قصر الصّفة نحو إنّما يقوم زيد فهو لإثبات قيامه (٥) ونفي ما سواه من قيام عمرو وبكر وغيرهما ، [ولصحّة (٦) انفصال الضّمير معه] أي مع إنّما نحو : إنّما يقوم أنا ،

______________________________________________________

(١) أي طلب من السّكّاكي والمصنّف ما هو السّبب والعلّة في اختيارهما كون ما موصولة.

(٢) أي ما كافّة نظرا إلى كونها في القرآن مرسومة متّصلة ، والموصولة ترسم منفصلة.

(٣) أي هذا الوجه الثّاني لإفادة إنّما القصر ، وتضمّنها معنى ما وإلّا.

وحاصل هذا القول : إنّ النّحاة الّذين أخذوا النّحو من كلام العرب يقولون بكون إنّما للحصر ، أي إثبات ما يذكر بعده ، ونفي ما سواه ، فدلالتها على ذلك دليل على تضمّنها معنى ما وإلّا ، فمعنى ما هو النّفي ، ومعنى إلّا هو الإثبات.

وبعبارة أخرى : إنّ دلالة إنّما على الحصر دليل على تضمّنها ما الّتي هي للنّفي ، وعلى معنى إلّا الّتي هي للإثبات ، والحاصل : إنّه لمّا كان مفاد إنّما ومفاد ما وإلّا واحدا دالّ على أنّها بمعناهما ، فاندفع ما يقال : إنّ قول النّحاة إنّما يدلّ على وجود معنى القصر في إنّما لا على خصوص تضمّنها معنى ما وإلّا ، فالدّليل لا ينتج المدّعى.

(٤) أي كالاضطجاع.

(٥) أي قيام زيد ، ونفي سواه من قيام عمرو وبكر وغيرهما ، أي غير عمرو وبكر.

(٦) إشارة إلى الوجه الثّالث من الوجوه الثّلاثة ، أي إنّما يفيد القصر لصحّة انفصال الضّمير معه ، قال بعضهم : إذا أريد حصر الفعل في الفاعل المضمر ، فإنّ ذكره بعد الفعل شيء من متعلّقاته وجب الفاعل وتأخيره ، كما في قولك : إنّما ضرب زيدا أنا ، وكما في بيت الفرزدق الآتي ، فإنّه إذا لم يفصل ، ولم يؤخّر لتبادر إلى الفهم أنّ المقصود الحصر على ذلك المتعلّق ، وإن لم يذكر ، يجوز الانفصال نظرا إلى المعنى ، والاتّصال نظرا إلى اللّفظ ، إذ لا فاصل لفظيّا ، فظهر بما ذكرنا أنّ المراد بالصّحّة في كلام المصنّف عدم الامتناع الشّامل للوجوب والجواز.

لا يقال : إنّ هذا الدّليل فيه دور ، وذلك لأنّ صحّة الانفصال متوقّفة على التّضمّن كما قال الشّارح : ولا يعرف التّضمّن إلّا بصحّة الانفصال للاستدلال بها عليه.

نام کتاب : دروس في البلاغة نویسنده : الشيخ محمدي البامياني    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست