نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 862
بل
ص: بل حرف عطف، و تفيد بعد الإثبات صرف الحكم عن المعطوف عليه إلى
المعطوف، و بعد النهي و النفي تقرير حكم الأوّل و إثبات ضدّه للثاني، أو نقل حكمه
إليه عند بعض.
ش: الثانية عشرة «بل»، و هو «حرفعطف، و تفيد بعد الإثبات»أى الإيجاب «صرفالحكم عن المعطوف عليه إلى المعطوف»،نحو: قام زيد بل عمرو، و اضرب زيدا
بل عمرا، فيصرف الحكم بالقيام، و الأمر بالضرب عن زيد إلى عمرو، و يصير المعطوف
عليه مسكوتا عنه، فلا يحكم عليه بشيء، كأنّ المتكلّم قال: أحكم على الثاني، و لا
أتعرّض للأوّل، لأنّه منفيّ عن الحكم عليه قطعا.
و في كلام ابن الحاجب إنّها تقتضي في نحو: جاءني زيد بل عمرو عدم
مجيء زيد قطعا، أمّا إذا انضمّ إليها لا، كجاءني زيد لا بل عمرو، فتفيد عدم مجيء
زيد قطعا.
و تفيد «بعدالنهي أو النفي تقرير حكم الأوّل»،و هو المعطوف عليه «إثباتضدّه للثاني»،و هو المعطوف، نحو: ما جاءني زيد لا
بل عمرو، و لا تضرب زيدا بل عمرا، فتقرّر حكم النفي و النهي لزيد مثبتا ضدّه
لعمرو، كما لو قلت: ما جاءني زيد لكن عمرو، و لا تضرب زيدا لكن عمرا، فيستفاد
تقرير عدم مجيء زيد و النهي عن الضرب له و إثبات المجيء له و الأمر بالضرب
لعمرو، هذا ما ذكره الجمهور، و قال الرضىّ:
ظاهر كلام الأندلسيّ أنّ الأوّل مسكوت عنه كما في الايجاب، ثمّ
استظهره، و به جزم المولى سعد الدين [التفتازانيّ].
«أونقل حكمه»عطف على تقرير الحكم الأوّل، أي
تفيد بعد النفي أو النهي نقل حكم الأوّل «إليه»، أي إلى الثاني. «عندبعض»أى بعض النحاة، و هو المبرّد، و تبعه عبد الوارث[1]، فأجاز مع موافقها للجمهور فيما تقدّم أن تكون ناقلة حكم متلوّها
لتاليها، كما إذا وقعت بعد الإثبات، فعلى قولها: يجوز ما زيد قائما بل قاعدا
بالنصب، و ما زيد قائما بل قاعد بالرفع، و يختلف المعنى، فمع النصب يكون القعود
منفيّا على معنى بل ما هو قاعدا، و مع الرفع يكون مثبتا، أي بل هو قاعد. قال غير
واحد من الأئمة: و ما أجازاه مخالف لاستعمال العرب.
[1] - لعلّه أبو المكارم عبد الوارث بن عبد المنعم،
عالم فى النحو و اللغة و الأدب، أخذ عن أبى العلاء المعرّي.
مغنى اللبيب، ص 152.
نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 862