نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 62
هذه القاعدة فروعا منها: لو وكّل وكيلين بطلاق زوجته، فقال أحدهما:
فلانة، يعني الزوجة المذكورة و قال الآخر: طالق. و قال: إن بنيناه على اشتراط
اتّحاد الناطق بالكلام لم يقع الطّلاق، و إلا وقع، و قد علمت استحالة الوجه
الأوّل، فكيف يبني عليه حكم شرعيّ فتأمّله، انتهى.
قلت: تأمّلته فوجدته محض تقوّل على الإسنويّ، فإنّه لم يقل بذلك في
كتابه المذكور أصلا، و هذه عبارته، قال بعد أن ذكر المسألة، و صحّح عدم اشتراط ذلك
في الكلام:
و من فروعها ما إذا كان له وكيلان بإعتاق عبد أو وقفه أو غير ذلك، و
اتّفقا على أن يقول أحدهما: مثلا هذا، و يقول الثاني: حرّ، و لا استحضر فيها الآن
نقلا، انتهى.
و كلامه في الكواكب الدّري ينصّه، و منه نقلت، فأين ما نقله من بناء
الحكم الشرعيّ على المسألة، و هل هذا إلا تشنيع بحت؟
«لا يتأتى»أي لا يحصل الكلام إلا في ضمن «اسمين»، و لهما أربع صور: مبتدأ و خبر،
كزيد قائم. و مبتدأ و فاعل أو نائب سدّا مسدّ الخبر، نحو: أقائم الزيدان، و ما
مضروب العمران. و اسم فعل و فاعل، نحو: هيهات العقيق، ملفوظين كان الاسمان كما
ذكر، أو مقدّرين، كنعم في جواب أزيد قائم، أو أحدهما مقدّرا كزيد في جواب من ذا؟
أو في ضمن فعل و اسم هو فاعله أو نائب عنه، كقام زيد، و ضرب عمرو، ملفوظين كانا،
كما ذكر، أو مقدّرين كنعم في جواب أقام زيد؟ أو أحدهما مقدّرا، نحو:
بلي زيد في جواب لم يقم أحد، أي لا يتحقّق هذا العامّ إلا في ضمن
هذين الخاصّين.
قال بعض المحقّقين: و الأنسب جعل «في»بمعنى «عن»[1]، و وجه عدم تأتّي الكلام إلا فيما
ذكر أنّ التركيب العقليّ الثنائيّ بين الثلاثة الأقسام، لا يعدو أقساما ستّة،
اسمان و فعلان و حرفان و اسم و فعل و اسم و حرف و فعل و حرف.
فالكلام لا بدّ له من الإسناد، و هو لا بدّ له من المسند و المسند
إليه، و هما لا يتحقّقان إلا في اسمين، ليكون أحدهما مسندا، و الآخر مسندا إليه،
أو فعل و اسم ليكون الفعل مسندا، و الاسم مسندا إليه.
و أما الأقسام الباقية ففي الفعلين المسند إليه مفقود، و كذا في
الفعل و الحرف، و في الحرفين المسند و المسند إليه كلاهما مفقود، و في الاسم و
الحرف أحدهما مفقود، إذ لو