responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد    جلد : 1  صفحه : 452

سُنْبُلاتٍ‌ [يوسف/ 43]، فإنّه في التتريل مجاور سبع بقرات، و لذا جاء في غير الآية سبع سنابل.

و قد يكون من أبنية الكثرة إن أهمل بناء القلّة، نحو: ثلاثة جوار و أربعة رجال و دراهم، أو كان له بناء قلّة، لكنّه شاذّ قياسا، نحو ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [1] [البقرة/ 228]، فإنّه جمع قرء بفتح القاف و سكون الراء، و جمعه على إقراء شاذّ، أو سماعا، نحو: ثلاثة شسوع‌ [2]، فإنّ أشساعا قليل في الاستعمال.

تنبيهات: الأوّل: قال بعضهم: ربّما يخرج قوله مجموع ما إذا كان المميّز اسم جنس كشجر و تمر، أو اسم جمع كقوم و رهط، فإنّ كلّا منهما يقع مميّزا، فيخفض بمن كقولك: ثلث من التمر، و عشرة من القوم، و قد يخفض بالإضافة، نحو: وَ كانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ [النمل/ 48]. و في الحديث: ليس فيما دون ثلاثة ذود صدقة [3]. و كقوله [من الرجز]:

450- ...

ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل‌

« كأنّ خصييه من التدلّل»

[4]

و يجوز أن يجاب بأنّ المراد بقوله مجموع، ما يفيد الجمعيّة، سواء كان جمعا أو اسم جنس أو اسم جمع، فعلى هذا فالمراد بقوله: «مجرور» أعمّ من المجرور بالإضافة أو بالحرف، و قد أجمعوا على جرّ اسمي الجنس و الجمع بمن، و أمّا بالإضافة ففيه مذاهب:

أحدها: الجواز على قلّة، و هو مذهب ابن عصفور، و الثاني: الاقتصار على ما سمع، و هو مذهب الأكثرين، و الثالث: التفضيل في اسم الجمع، فإن كان ممّا يستعمل للقليل فقط، نحو: نفر و رهط و ذود جاز، و إن كان ممّا يستعمل للقليل و الكثير كقوم و نسوة لم يجز، و هو مذهب المازنيّ.

الثاني: لم يستثن المصنّف المأئة إذا وقعت مميّزا، فإنّها تفرد غالبا، نحو: ثلاثمائة و أربعمائة، اعتمادا على ما سيأتي في كلامه قريبا من أنّهم رفضوا جمعها، و سيجئ الكلام على ذلك.

و مميّز ما بين العشرة و المأئة، و هو أحد عشر إلى تسعة و تسعين، منصوب، أمّا في المركّب نحو: أحد عشر و بابه فلتعذّر الإضافة، إذ هي ملزومة لجعل ثلاثة أسماء كالاسم الواحد، فكرهوا ذلك، و لا يرد قولهم: خمسة عشر زيد، لأنّ المضاف إليه ثمّ هو المقصود


[1] - قال الأصمعي في قوله تعالى: ثَلاثَةَ قُرُوءٍ: جاء هذا على غير قياس و القياس ثلاثة أقرؤ و لا يجوز أن يقال ثلاثة فلوس، أنّما يقال ثلاثة أفلس. و القروء: الأطهار. لسان العرب 3/ 3165.

[2] - الشسوع و الأشساع مفردهما الشسع: سير يمسك النعل بأصابع القدم.

[3] - روى: ليس فيما دون خمس ذود صدقة: صحيح البخاري 1/ 611، رقم 135. الذود: القيطع من الأبل.

[4] - صدر البيت‌

«كأنّ خصييه من التدلّل»

 

و هو لخطام المجاشعي أو لجندل بن المثنّى أو لسلمي الهذلية. اللغة:

خصييه: الخصيان، التدلّل: الترهل، ظرف عجوز: و هاء من جلد، ثنتا حنظل: حنظلتان.

نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست