responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد    جلد : 1  صفحه : 420

و هي إنّما يعطف بها المفرد لا الجملة، و هي هنا حروف ابتداء مترلة العاطف في إعطاء حكمه.

«أو كان» العامل‌ «المشتغل فعل طلب»، أي فعل يفهم معنى الطلب، فإضافة الفعل إلى الطلب بهذا الاعتبار و المراد به هنا الأمر و النهي و الدعاء، «نحو: زيدا اضربه»، و عمرا ليضربه بكر، و خالدا لا تهن، و بكرا رحمه اللّه، و منه: الأولاد ترضعهنّ الوالدات، ممّا صورته صورة الخبر، و معناه الأمر، و إنّما ترجّح النصب في ذلك، لأنّ رفعه بالابتداء يستلزم الإخبار عنه بالجملة الطلبيّة، و الإخبار بها قليل في الاستعمال.

و اعترض جواز الاشتغال قبل اللام و لا الطلبيّتين بأنّ ما بعدهما لا يعمل فيما قبلها قياسا، فكيف جاز ذلك، و أجاب ابن عصفور بأنهم أجروا الأمر باللام مجرى الأمر بغيرها، و أجروا النهي بلا مجرى النفي بها.

تنبيه: يترجّح نصب الاسم على رفعه في مسائل أخر:

إحداها: أن يكون الاسم جوابا لاستفهام منصوب بما يليه، كما إذا قيل: أرايت أحدا؟ أو أيّهم أو غلام أيّهم رأيت؟ فتقول: زيدا، أو غلام زيد رأيت، و ذلك ليطابق الجواب السؤال في الجملة الفعلية.

الثانية: أن يوهم رفع الاسم وصفا مخلّا، و ذلك كما إذا أردت أن تخبر أنّ كلّ واحد من ممإليكك اشتريته بعشرين، و إنّك لم تملك واحدا منهم إلا بشرائك هذا الثمن، فقلت: كلّ واحد من مماليكي اشتريت بعشرين، فنصب كلّ نصّ في المعنى المقصود، لأنّ التقدير اشتريت كلّ واحد.

و أمّا إذا رفعت فيحتمل أن يكون اشتريته خبرا له، و بعشرين متعلّقا به، أي كلّ واحد منهم مشترى بعشرين، و هو المعنى المقصود، و يحتمل أن يكون اشتريته صفة لكلّ واحد، و بعشرين هو الخبر، أي كلّ من اشتريته من المماليك فهو بعشرين، فلا يقع إلا على من اشتريته دون ما حصل منهم بغير الشراء من وجوه التملّكات كالإرث و الهبة و نحوهما، فرفعه موهم لاحتمال غير المقصود، فيترجّح النصب لكونه نصّا في المعنى المقصود.

الثالثة: أن يكون الاسم نكرة صرفة، نحو: رجلا ضربته، فإنّه لا يجوز فيه الرفع لامتناع التنكير الصرف للمبتدإ، ذكره بعضهم، و فيه أنّه ينبغي أن يعدّ ممّا يجب فيه النصب، لا ممّا يترجّح، و أيضا فالاشتغال في مثل ذلك لعدم شرطه، قال ابن هشام في المغني: و شرط المنصوب على الاشتغال أن يكون قابلا للابتدا، انتهى. و بذلك ردّ في موضع آخر من المغني قول بدر الدين بن مالك في قول الحماسي [من الرمل‌]:

نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست