نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 410
و أجاب الشيخ سراج الدين البلقينيّ[1]بأنّ ابن مالك لا يذكر ما يذكره من
الأحاديث للإثبات، بل للاعتضاد بأنّه يجد الشواهد من كلام العرب لما يقوله فيأتي
بالحديث للاعتضاد لا لإثبات قاعدة نحويّة بمجرّد ذلك.
و أجاب ابن خلدون بأجوبة أحسنها أنّ تدوين الأحاديث كان في الصدر الأوّل
قبل فساد العربيّة، فالتبديل على تقدير ثبوته أنّما كان ممّن يسوغ الاحتجاج
بكلامه، و غايته تبديل لفظ يصحّ الاحتجاج به بلفظ كذلك، انتهى. و بقي للبحث مع أبي
حيّان مجال لا يتّسع له المقام.
«ظرف»للمكان بمعنى وسط غير متصرّف «عند» قوم «آخرين»، و هم سيبويه و الجمهور، و استدلّوا بوصل الموصول بها، نحو: جاء الّذي
سواك، فليست سوى هاهنا بمعنى غير، لأنّ غيرا لا تدخل هاهنا إلا و الضمير قبلها.
يقولون: جاء الّذي هو غيرك، فلمّا وصلوا سوى بغير ضمير ادّعي أنّها ظرف، و التقدير
جاء الّذي استقّر مكانك.
قالوا: و لا تخرج من النصب على الظرفيه إلا في الشعر كقوله [من
الهزج]:
و صحّح هذا القول ابن الحاجب و ابن مالك في سبك المنظوم مصرّحا بتضعيف
القول بأنّها كغير، و ذهب الرمانيّ و أبو البقاء العكبري إلى أنها تستعمل ظرفا كثيرا
و غير ظرف قليلا، و قال ابن هشام في الأوضح: و إلى هذا أذهب، و قال المبرّد: إنّه
أقرب الأقوال، ففي المسألة ثلاثة أقوال.
أدوات الاستثناء:
تنبيه: تلخّص أنّ أدوات الاستثناء أربعة أنواع: حرف دائما، و هو إلا،
و اسم دائما و هو غير و سوى، و فعل دائما، و هو ليس و لا يكون، و متردّد بين
الفعلية و الحرفيّة، و هو خلا و عدا و حاشا. و قد ذكروا أيضا من أدواته بيد بفتح
الباء الموحدة و ميد بإبدالها ميما، و هي في الاستثناء المنقطع مضافا إلى أن
وصلتها، و منه الحديث: نحن الأخرون السابقون بيد أنّهم أوتوا الكتاب من قبلنا[3]
[1] - عمر بن رسلان البلقيني سراج الدين، مجتهد
حافظ للحديث، من كتبه «التدريب» و «تصحيحالمنهاج» و ... مات سنة
805 ه ق. الأعلام للرزكلي، 5/ 205.
[2] - هو للفند الزماني (شهل بن شيبان) من كلمة
يقولها في حرب البسوس، اللغة: دنّاهم: جازيناهم و فعلنا بهم مثل الّذي فعلوا بنا
من الإساءة.
[3] - يروى نحن الأخرون السابقون يوم القيامة ...
صحيح البخاري، 1/ 409، رقم 825. و صحيح مسلم، 2/ 8 برقم 21.
نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 410