responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد    جلد : 1  صفحه : 397

أن لا يكون مردودا به كلام تضمّن معنى الاستثناء، نحو: ما قام القوم إلا زيدا، ردّا على من قال: أقام القوم إلا زيدا، فإنّه في هاتين الصورتين يترجّح النصب على الاتباع، أمّا في الأولى فلأنّ البدل إنّما كان مختارا لطلب المشاكلة بينه و بين المستثنى منه، و مع التراخي لا يبيّن ذلك، و أما في الثانية فلأنّه غير مستقلّ، و البدل في حكم الاستقلال.

قال أبو حيّان: و هذان القيدان لا يعرفهما أصحابنا إلا ابن عصفور، فإنّه حكى نحو القيد الثاني عن ابن السّراج، و ردّه، انتهى. فلا يرد حينئذ على قضية إطلاق المصنّف (ره).

الثاني: قد يقال: لا يستفاد من كلام المصنّف (ره) حقيقة هذه الاتباع، فينبغي التصريح بأحد القولين، و قد يجاب بأنّه أنّما فعل ذلك إشارة إلى عدم ترجيح أحد المذهبين لتكافئ الأدلّة.

الثالث: علّل كثيرون ترجيح الاتّباع على النصب بما فيه من حصول المشاكلة بين المستثنى و المستثنى منه في الإعراب، قال البدر الدمامينيّ في المنهل: و قضية ذلك أن لا يكون البدل في قولنا: ما ضربت أحدا إلا زيدا، مختارا على النصب، ضرورة أنّ المشاكلة حاصلة على كلا التقديرى‌ن فيستويان، انتهى.

قلت: و قد صرّح بذلك الشيخ محبّ الدين ناظر الجيش في شرح التسهيل قال: لو حصلت المشاكلة في تركيب استويا، و الأحسن في تعلى‌ل ذلك ما علّل به بعضهم، منهم صاحب الفوائد الضيائية من أنّ النصب على الاستثناء أنّما هو على التشبيه بالمفعوليّة لا بالإصالة و بواسطة إلا، و إعراب البدل بالإصالة و بواسطة إلا، و إعراب البدل بالإصالة و بغير واسطة، فإن تعذّر اتباع المستثنى للمستثني منه على اللفظ لمانع فعلى المحلّ عملا بالمختار على قدر الإمكان، و ذلك في ثلاثة مواضع:

أحدها: في المجرور بمن الزائدة الاستغراقيّة، نحو: ما جاءني من رجل إلا زيد، فزيد مرفوع على البدليّة من محلّ أحد، لأنّه في موضع رفع بالفاعلية لتعذّر الإبدال من لفظ المجرور بمن المذكورة، لأنّها وضعت لتفيد أنّ النفي شامل لجميع أفراد المجرور بها، سواء باشرت المجرور نحو: ما جاءني من رجل، أو كان المجرور تابعا لمباشرها نحو: ما جاءني من رجل و امرأة، و إلا ناقضة لما يقع بعدها من النفي، و مع بطلان النفي لا يتأتّي أن يكون شاملا لأفراد ما بعدها، و لا يجوز: الإبدال على اللفظ أيضا على مذهب الأخفش، و إن جوّز زيادة من في الموجب مطلقا معرّفا كان أو غيره، لأنّ الكلام في من الاستغراقيّة، و لا يمكنه إرتكاب ذلك هنا.

نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست