نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 242
خلاف الأصل. قال الجمهور لم يعملها الحجازيّون مطلقا، بل بشرط اجتماع
ثلاثة أمور فيهما معا سوى ما ينفرد به كلّ منهما كما سيأتي.
أحدها:بقاء النفي، أي نفي خبرهما، لأنّ عملهما أنّما كان لأجل النفي الّذي
شابهتا ليس به، فكيف يعملان مع زوال المشابهة بانتقاض النفي، و لذلك وجب الرفع في
نحو:وَ
ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ [القمر/ 50]،وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ [آل عمران/ 144] و لا رجل إلا قاعد، و ما زيد إلا فعله حسن. و أما قوله
[من الطويل]:
فمن باب ما زيد إلا سيرا، و التقدير إلا يدور دوران منجنون، و يعذّب
معذّبا أي تعذيبا.
و قال ابن مالك: أنّه تكلّف على أنّ سيبويه لا يرى أنّ صيغة المفعول
تكون بمعنى المصدر، قال: و الأولى أن يجعل منجنونا و معذّبا خبرين منصوبين بما
إلحاقا لها بليس، قال: و أقوي من هذا قول الآخر [من الوافر]:
و لأجل هذا الشرط وجب الرفع في المعطوف ببل و لكن على الخبر، نحو: ما
زيد قائما بل أو لكن قاعد، على أنّه خبر مبتدأ محذوف، و لم يجز نصبه بالعطف، لأنّه
موجب.
تنبيهات:الأوّل:تعبيره ببقاء النفي و إن كان أولى من تعبير بعضهم بعدم انتقاض النفي
بإلا لشموله الانتقاض بلمّا الاستثنائيّة[3]أيضا كما رأيت، إلا أنّه يرد عليه
انتقاض النفي بالنسبة إلى معمول الخبر دون نفس الخبر، نحو: ما زيد قائما إلا في
الدار، فإنّ النفي في ذلك يصدق عليه أنّه قد انتقض، مع أنّ النصب واجب باجماع،
فتدبّر.
الثاني:إذا انتقض النفي بكلمة غير نحو: ما زيد غير قائم، فالفرّاء يجيز
النصب، و البصريّون يوجبون الرفع.
الثالث:ما ذكر من وجوب الرفع مطلقا في الخبر المنتقض نفيه هو قول الجمهور. و
الثاني جواز النصب مطلقا و هو قول يونس، و الثالث جواز النصب بشرط كون الخبر وصفا
و هو قول الفرّاء[4]، و الرابع جواز النصب بشرط كون الخبر
مشبّها به و هو قول بقية الكوفيّين، قاله في التصريح.
[1] - البيت لأحد بني سعد، اللغة: المنجنون:
الدولاب الّذي يستقي عليه.
[2] - البيت لمغلس بن لقيط. اللغة: يعثو: يفسد أشدّ
الإفساد، النّكال: العقاب.