responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 3  صفحه : 102

يصدر منه الصادر، والورود تلحظ فيه جهة المنتهى الذي ينتهي إليه الوارد. والشاهد على هذا موارد الاستعمالات، ففي مورد لا تلحظ هناك جهة للانتهاء إليها والوصول إليها لا يعبّر بكلمة الورود.

هذا المطلب قريب، إلاّ أنّه مع هذا لا يكفي في مقام دفع الإجمال، بل يبقى الإجمال أيضاً على حاله؛ لأنّ غاية ما يتحصّل من مثل هذه الدعوى هي أنّ استعمال كلمة (الورود) بحاجة إلى جهة ينتهى إليها. وأمّا الوصول بالمعنى الذي يفيدنا والانكشاف وعلم العبد بالحكم فهو ليس معنى (الورود) جزماً، ويمكن أن نتصوّر في المقام جهة ينتهي إليها النهي تصحيحاً لاستعمال كلمة (الورود) من دون أن يكون ذلك مساوقاً لوصول الحكم إلى هذا الفرد من المكلّف بالخصوص، أو ذاك؛ وذلك لوجهين:

الأوّل: أن تكون تلك الجهة الملحوظة نفس الشيء المنهيّ عنه لا المكلّف، وعلى هذا يكون قوله: «حتّى يرد فيه نهي» بمعنى: حتّى يرده النهي، كقولنا: (ورد في المشرعة)، أي: ورد المشرعة.

الثاني: أن تكون تلك الجهة نفس المكلّف، لكنّ المكلّف هنا لم يدلّ عليه لفظ حتّى يقال: إنّ لفظ المكلّف اسم جنس، وهو ظاهر في الانحلال، فلعلّ المنتهى إليه هو الاُمّة باعتبار ملاحظتها بنحو العموم المجموعيّ، فكأنّه قيل: كلّ شيء مطلق حتّى تبلّغ الاُمّة بتحريمه. وتبليغ الاُمّة بنحو العموم المجموعيّ عبارة عن تبليغ أبعاضها وأجزائها، وقراءة الحكم عليهم، لا التبليغ إلى كلّ فرد من أفرادها كما يقال: إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)والأئمّة(عليهم السلام) بلّغوا الاُمّة بتمام الأحكام مع أنّهم لم يذهبوا إلى كلّ فرد مكلّف ويبلّغوه بتمام الأحكام.

فاتّضح أنّ صياغة الإشكال ينبغي أن تغيّر عن النحو الموجود في الكفاية وغيرها من الكتب من تردّد أمر الورود بين الصدور والوصول، فإنّ استعمال

نام کتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 3  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست