responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 162

لفظيّاً لاينبغي البحث عنه، والمراد واضح. والعمدة في المقام البحث عن أمرين:

شمول التقسيم لغير البالغ

الأمر الأوّل: أنّ الموضوع لهذا التقسيم هل ينبغي أن يكون خصوص البالغ ـ بأىّ تعبير عبّرنا عنه ـ أو لاوجه لاختصاصه به، بل ينبغي شموله لغير البالغ الذي يكون مميّزاً، بحيث يكون رفع التكليف عنه من باب المنّة، لامن باب عدم قابليّته لتوجّه التكليف إليه؟

الصحيح : هو الثاني; وذلك لأنّ غير البالغ ـ أيضاً ـ ربّما تحصل له شبهة حكميّة لابدّ له عقلاً من تحصيل مؤمّن اتّجاهها.

وإنّما قيّدنا الشبهة بكونها حكميّة; لأنّ تأسيس قواعد الشبهة الموضوعيّة كقاعدة الفراغ والتجاوز ليس من وظيفة علم الاُصول، والاستصحاب إنّما يجعل من أبحاث مسائل علم الاُصول بلحاظ دعوى جريانه في الأحكام أيضاً.

أمّا كيف يشكّ غير البالغ في الحكم؟ فهذا ما يمكن تصوّره بعدّة أنحاء:

1 ـ أن يشكّ فيما جعل حدّاً للبلوغ: هل هو الدخول في الخامسة عشر، أو إكمالها مثلاً؟

2 ـ أن يشكّ في مفهوم ما جعل حدّاً للبلوغ، كما لو شكّ في مفهوم (الإنبات) سعة وضيقاً.

3 ـ أن يحتمل ثبوت بعض الأحكام على غير البالغ، كما صرّح بعض الفقهاء بثبوت الأحكام الناشئة من قاعدة الملازمة بين حكم العقل بالقبح والحرمة الشرعيّة، كحرمة الظلم على غير البالغين كثبوتها على البالغين.

فلابدّ له من تحصيل مؤمّن من قطع أو ظنّ معتبر، أو العمل بوظيفة الشاكّ الشرعيّة أو العقليّة.

فلو فرضنا أنّ الشخص غير البالغ كان مجتهداً، رجع في القسم الأوّل ـ مثلاً ـ إلى العموم والإطلاق المثبت للتكليف; لحجّيّة العامّ عند الشكّ في تخصيص زائد منفصل، فإن لم يتمّ عنده عموم أو إطلاق، رجع إلى الاُصول النافية للتكليف.

وفي القسم الثاني يرجع إلى استصحاب عدم تحقّق مفهوم الإنبات ـ مثلاً ـ إن تمّ عنده

نام کتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست