نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم جلد : 4 صفحه : 427
كقوله تعالى: (أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً)[1]، بناءً على دلالته على طهارة الماء.
وأمّا أخبار العبادات: فلا شيء منها يخالف عموم الكتاب وإطلاقه، وقد صرّح المحقّق الخراسانيّ(قدس سره)في بحث الصحيح والأعمّ أنّ آيات العبادات لا إطلاق فيها; لورودها في مقام التشريع لا في مقام البيان[2].
وأمّا أخبار المعاملات: فالغالب منها غير مخالف لعموم الكتاب وإطلاقه; إذ لم يرد في الكتاب عموم وإطلاق في ذلك إلاّ بالنسبة للبيع في قوله تعالى: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع)[3]. وأمّا قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُود)[4] فقد حقّق في محلّه عدم دلالته على صحّة العقود وإنّما يدلّ على لزومها. وأمّا قوله تعالى: (تِجَارَةً عَن تَرَاض)[5] فالتجارة عن تراض مختصّة بالبيع وليس غيره من المعاملات تجارة.
والخلاصة: أنّ أخبار المعاملات ليس شيء منها ينافي إطلاق الكتاب إلاّ ما دلّ على بطلان بعض أقسام البيع.
[1] سورة 25 الفرقان، الآية: 48. والآية إنّما تدلّ على طهارة ماء السماء في ذاته، فلا يعدّ دليل نجاسة ماء الاستنجاء مثلاً مخصّصاً له.
[2] المقدار الوارد في الكفاية في بحث الصحيح والأعمّ هو قوله: «نعم، لابدّ في الرجوع إليه. فيما ذكر (يعني الرجوع إلى الإطلاق بناءً على الأعمّ) من كونه وارداً مورد البيان»، وكأنّ هذا إشارة إلى ما نسب إليه اُستاذنا هنا.
[3] سورة 2 البقرة، الآية: 275.
[4] سورة 5 المائدة، الآية: 1. والظاهر أنّ العقد إن كان على مباح دلّت الآية على نفوذه بالمعنى المثبت للصحّة واللزوم.
[5] سورة 4 النساء، الآية: 29.
نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم جلد : 4 صفحه : 427