responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 4  صفحه : 215

أقسام العموم

الجهة الثانية: في أقسام العموم.

يقسّم العموم على ثلاثة أقسام: استغراقيّ ومجموعيّ وبدليّ.

وذكر المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) في الكفاية أنّه ليس المائز بين هذه الأقسام في نفس العموم والاستيعاب، بل هي في الحقيقة أقسام لتعلّق الحكم بالأفراد المستوعبة، فإنّ نفس العموم ليس إلاّ عبارة عن الاستيعاب والانبساط، وبعد فرض تماميّة الاستيعاب لجميع الأفراد تارةً يكون الحكم متعلّقاً بكلّ فرد فرد منها، واُخرى يكون متعلّقاً بالمجموع من حيث المجموع، وثالثة يكون متعلّقاً بواحد منها على سبيل البدل، فعلى الأوّل يسمّى العموم استغراقيّاً، وعلى الثاني مجموعيّاً، وعلى الثالث بدليّاً، فهذه أقسام للعموم باعتبار تعلّق الحكم[1]. هذا ما أفاده المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله).

ويحتمل أن يكون مراده من ذلك التنبيه على نكتة، وهي: أنّه لا مجال للبحث في أنّ الأداة الفلانيّة للعموم هل تدلّ على ذات العموم فقط الذي هو الجامع بين الأقسام الثلاثة، أو تدلّ أيضاً على كونه استغراقيّاً أو مجموعيّاً أو بدليّاً; وذلك لأنّ العموم في الحقيقة قسم واحد، وليست هذه الأقسام لأجل وجود مائز في ماهيّة العموم، بل هذه أقسام لتعلّق الحكم بالعامّ.

أقول: لو كان حقّاً مراده(رحمه الله) هو التنبيه على ذلك ورد عليه: أنّ هذا الكلام غير صحيح، توضيحه: أنّه بعد أن كان للعامّ في الخارج ثلاثة أفراد مثلا، فمن الممكن



[1] راجع الكفاية ج 1، ص 332 بحسب طبعة المشكينيّ.
نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 4  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست