نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم جلد : 4 صفحه : 211
العموم
ويقع البحث فيه من جهات:
تعريف العموم
الجهة الاُولى: في تعريف العموم.
قد عرّفه صاحب الكفاية(رحمه الله) بأنّه شمول المفهوم واستيعابه لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه من أفراده[1].
في حين أنّ المحقّق العراقيّ(رحمه الله) جعل العموم في مقالاته عبارة عن استيعاب المفهوم لجميع أفراد مدخوله يعني مدخول أداة العموم، ولم يفترضه استيعاباً لجميع أفراد نفسه[2] كما فعله في الكفاية.
والواقع: أنّ استيعاب الأفراد في المعنى اللفظيّ يتصوّر بأحد أنحاء ثلاثة:
الأوّل: أن يكون نتيجة إدخال أداة حرفيّ يعطي للّفظ معنى النسبة الاستيعابيّة،
[1] الكفاية، ج 1، ص 232 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيها على تعاليق المشكينيّ.
[2] المقالات، ج 1، المقالة: 30، ص 429 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ.
نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم جلد : 4 صفحه : 211