responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 4  صفحه : 211

العموم

ويقع البحث فيه من جهات:

 

تعريف العموم

الجهة الاُولى: في تعريف العموم.

قد عرّفه صاحب الكفاية(رحمه الله) بأنّه شمول المفهوم واستيعابه لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه من أفراده[1].

في حين أنّ المحقّق العراقيّ(رحمه الله) جعل العموم في مقالاته عبارة عن استيعاب المفهوم لجميع أفراد مدخوله يعني مدخول أداة العموم، ولم يفترضه استيعاباً لجميع أفراد نفسه[2] كما فعله في الكفاية.

والواقع: أنّ استيعاب الأفراد في المعنى اللفظيّ يتصوّر بأحد أنحاء ثلاثة:

الأوّل: أن يكون نتيجة إدخال أداة حرفيّ يعطي للّفظ معنى النسبة الاستيعابيّة،



[1] الكفاية، ج 1، ص 232 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيها على تعاليق المشكينيّ.
[2] المقالات، ج 1، المقالة: 30، ص 429 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ.
نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 4  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست