نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم جلد : 3 صفحه : 501
الثالث: عين الثاني، أي: أنّ النهي يقتضي عدم الأمر بالفرد المنهيّ عنه، بفرق: أنّنا وإن كنّا نؤمن بمصحّحيّة الملاك للعبادة ولكنّنا نقول: إنّ الكاشف عن الملاك هو الأمر، فمع انتفائه لا كاشف عن الملاك.
وهذا الوجه في الثمرة الاُولى والثانية كسابقه، ويقتضي ثالثاً: إنّهلو ثبتت الحرمة احتجنا في إثبات نتيجة البطلان إلى قاعدة الاشتغال; لإنّهلم يثبت بالدليل البطلان; وذلك لاحتمال ثبوت الملاك، فيبقى أن نلتجئ إلى قاعدة الاشتغال بلحاظ الشكّ في حصول الملاك والذي هو المُسقط للأمر.
الرابع: أنّ النهي كاشف عن المفسدة، والمفسدة مضادّة للمصلحة، فيدلّ على عدم الملاك فتبطل العبادة.
والخامس: كالرابع إلاّ إنّهلا يقال: إنّ المفسدة تضادّ المصلحة، بل يقال: إنّ المفروض غلبتها على المصلحة لو كانت، ولذا أوجدت النهي، والمصلحة المغلوبة كالعدم; لأنّها لا تؤثّر في خلق المحبوبيّة، فلا يصحّ التقرّب بالملاك; لأنّ المصلحة المغلوبة كالعدم لا كالمصلحة الغالبة.
وهذان الوجهان يكونان في جميع الثمرات الثلاث كالوجه الثالث.
نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم جلد : 3 صفحه : 501