responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 3  صفحه : 292

الواحد النوعيّ؟ فعلى الأوّل لا يمكن تطبيقه في المقام، لأنّ الواحد هنا نوعيّ لا شخصيّ، وعلى الثاني يمكن تطبيقه في المقام.

وعلى أيّ حال فالصحيح هنا أنّه يمكن وجود جامع حقيقيّ أحياناً إلاّ أنّه أحياناً لا يمكن افتراضه، خصوصاً إذا رجع العِدلان إلى الوجود والعدم كما في القصر والإتمام، حيث إنّه يتخيّر بين وجود الركعتين الأخيرتين فيما بين الاُوليين والتسليم وعدمهما; إذ لا جامع بين الوجود والعدم.

الثانية: فرض جامع انتزاعيّ ولو كان هو عنوان أحدهما، فإنّ هذا العنوان وإن كان عنواناً مختلقاً من قِبَل النفس لكن حينما يُلحظ بالحمل الأوّليّ يكون فانياً في الخارج وحاكياً عنه بمقدار ما له من قابليّة الحكاية، فيصح تعلّق التكليف به.

نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 3  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست