نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم جلد : 3 صفحه : 276
الطلب; لأنّ القدر المتيقّن إنّما هو زوال عدم الترخيص في الخلاف، أمّا زوال أصل الطلب فغير معلوم. ولا بأس على هذا المسلك بافتراض شخص طلب واحد يكون وجوبيّاً حدوثاً واستحبابيّاً بقاءً; لعدم ورود الترخيص في الخلاف حدوثاً ووروده بقاءً، إذن يجري استصحاب شخص الطلب.
إلاّ أنّ هذا المسلك كما أشرنا إليه غير صحيح.
نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم جلد : 3 صفحه : 276