responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 451

أدلّة وضع المشتقّ للأعمّ بنحو الموجبة الجزئيّة:

نعم يبقى هناك بحث معقول في دعوى الأعمّيّة بنحو الموجبة الجزئيّة في مشتقّات الحِرَف والصناعات، وأسماء الآلات، وبعض أسماء الأماكن كمذبح، فقد يقال في بعض هذه المشتقّات بنحو الموجبة الجزئيّة: إنّها موضوعة للأعمّ، وهذا يستحقّ نحواً من الالتفات، فقد يتراءى أنّ المشتقّ في أمثال هذه الاُمور حقيقة في


الموضوع المقدّر الوجود، ولكن بالإمكان أن يكون زمان هذا التلبّس قبل زمان الحكم، كما لو قال: «يجب في يوم الفطر إكرام العلماء» وقصد بذلك خصوص من انقضى عنه المبدأ، أي: العلماء الذين نسوا علمهم من قبل الفطر، فإنّ هذا كما يمكن تخريجه على لحاظ الحال السابق، فيكون معنى الكلام: يجب في الفطر إكرام من كان عالماً فيما سبق، وهذا خلاف ظهور القضيّة في ذاتها في التقارن بين العنوان والجزاء، وإن كان موافقاً لأصالة الحقيقة بناءً على كون المشتقّ حقيقةً في خصوص المتلبّس بالفعل، كذلك يمكن تخريجه على لحاظ حال الانقضاء، وهذا موافق لظهور القضيّة في ذاتها في التقارن بين الشرط والجزاء.

وقد ثبت بهذا العرض: أنّ الصحيح في الجواب على الاستدلال بروايات التمسّك بالآية لنفي خلافة الخلفاء الأوائل بعد فرض تماميّة السند هو طريقة صاحب الكفاية، من أنّ التمسّك بالآية لإبطال خلافة من كان مشركاً يتمّ في حالتين: الاُولى ما لو كان المشتقّ حقيقة في الأعمّ، والثانية ما لو كان مقتضى القرينة كمناسبات الحكم والموضوع كفاية حدوث العنوان لتحقّق الحكم حدوثاً وبقاءً. وبما أنّ النكتة الثانية موجودة فيما نحن فيه; لأنّ عظمة منصب الإمامة تصرف الكلام إلى الظهور في كفاية حدوث الظلم; لعدم قابليّة هذا المنصب حتّى بعد انتهاء الظلم، فاستدلال الإمام بالآية المباركة لنفي قابليّة من أشرك في أوّل أمره للإمامة لا يصلح دليلاً على حقّانيّة النكتة الاُولى، وهي كون المشتقّ حقيقة في الأعمّ من المتلبّس بالفعل ومن انقضى عنه المبدأ; لأنّ وجه الاستدلال لم يكن منحصراً بذلك (راجع الكفاية، ج 1، ص 74 ـ 76 بحسب طبعة المشكينيّ).

نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست