responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 441

أدلّة وضع المشتقّ لخصوص المتلبّس بالفعل:

أمّا القول بالاختصاص بخصوص المتلبّس بالفعل، فقد استدلّ له بوجوه:

الوجه الأوّل: دعوى تبادر خصوص المتلبّس. واُشكل عليه من قبل الأعمّيّ بأنّه لعلّ التبادر ليس ناشئاً من الوضع، بل من الانصراف القائم على أساس غلبة الاستعمال في المتلبّس.

وأجاب على ذلك صاحب الكفاية[1] بأنّ الغالب في موارد استعمال المشتقّ هو الانقضاء، فكيف يمكن دعوى الانصراف إلى المتلبّس على أساس الغلبة في الاستعمال؟ إلاّ أنّ صاحب الكفاية رأى أنّ هذا الكلام أوقعه بين محذورين: فإن ادّعى: أنّ الغالب في استعمال المشتقّ هو التلبّس بالفعل، وقع في مشكلة: أنّ


أمّا لو بنينا على ما مضى من فرض وجود جامع التحقّق في مقابل الترقّب، فهذا جامع يثبت فيما انقضى عنه المبدأ، ويثبت أيضاً في المتلبّس بالحال ولو كان مبدؤه آنيّاً، أو كان تلبّسه في الحال فحسب، أي: الماضي، فهذا البيان لا يتمّ.

ويؤيّد فرض وجود جامع حقيقيّ بين المنقضي عنه المبدأ والمتلبّس من أوّل آنات تلبّسه ـ سواء أمكننا التعبير عن ذاك الجامع بما ذكرناه من عنوان تحقّق المبدأ أو خاننا التعبير عنه ـ هو ما نُحسّ به وجداناً وعرفاً من أنّ زيداً الذي ضرب سابقاً مع من هو ضارب بالفعل ولم يكن ضارباً سابقاً بينهما شبهٌ، أو سنخيّة، أو تماثل مفقود في من لم يضرب حتّى الآن، كما أنّ بينهما وبين من سيضرب مستقبلاً أيضاً شبه وتماثل مفقود في من لم يضرب ولن يضرب، فبناءً على أنّ الشبه والتماثل يكشف عن الجامع الحقيقيّ يثبت هنا وجود الجامع بين المتلبّس والمنقضي عنه المبدأ، كما يثبت وجود جامع آخر أوسع بينهما وبين من سيتلبّس بالمبدأ.

[1] لا يخفى: أنّ هذا البحث في الكفاية لم يرد في ذيل دليل التبادر، بل ورد في ذيل دليل ارتكاز التضادّ.

نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست