responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 359

العقلائيّة، فهنا وإن لم يمكن التمسّك بالإطلاق اللفظيّ لنفي احتمال الدخل، لكن يمكن التمسّك لذلك بالإطلاق المقامي». وهذا مطلب آخر سوف نتكلّم عنه في الجهة الخامسة إن شاء الله، وإنّما الكلام هنا في الإطلاق اللفظيّ، ومن ناحيته لا فرق بين العبادات والمعاملات; فإنّه في كليهما على الصحيح يكون الشيء الدخيل في الصحّة دخيلاً في المسمّى، فمع احتمال دخله لا نحرز شمول إطلاق المسمّى لفاقده، وعلى الأعمّ نجزم بعدم الدخل في المسمّى، فيتمّ الإطلاق لا محالة.

إطلاق الدليل في فرض تعلّق الإمضاء بالمسبّبات:

الجهة الرابعة: المعروف بين المحقّقين: أنّه إذا كانت أدلّة الإمضاء منصبّة على السبب وهو الإنشاء، أمكن ـ على الأعمّ ـ التمسّك بالإطلاق لدفع احتمال جزئيّة المشكوك أو شرطيّته، وإذا كانت منصبّة على النتيجة وهي تمليك العين بعوض مثلاً، فلا إطلاق لها بلحاظ الأسباب، فإنّها إن كانت منصبّة على السبب وهو الإنشاء، فالإنشاء قابل للانطباق على الإنشاء القوليّ وعلى الإنشاء الفعليّ مثلاً، وقابل للانطباق على الإنشاء الناشئ من البالغ والإنشاء الناشئ من الصغير مثلاً، وهكذا، فيتمسّك بالإطلاق لإثبات صحّة الكلّ. وأمّا إن كانت منصبّة على النتيجة، فهي تدلّ على إمضاء النتيجة وهي التمليك بعوض، أمّا ما هو السبب لإيجاد هذه النتيجة؟ وهل كلّ أنحاء الإنشاء سبب لذلك أو لا؟ فهذا أمر مسكوت عنه.

وأورد على ذلك السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ[1] بأنّه يجوز التمسّك بالإطلاق، سواء انصبّ دليل الإمضاء على السبب أو على المسبّب: أمّا على الأوّل


[1] المحاضرات، ج 1، ص 189 ـ 192 بحسب طبعة مطبعة النجف.

نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست