responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 358

الشارع، أو العقلاء، أو مجموع البايع والمشتري مثلاً بأن يجعلا فيما بينهما قانوناً كلّيّاً يلتزمان به، ويصنع كلّ منهما ما يُدخله تحت ذلك الإلزام، إذن فانطباق ذلك الإلزام وقانون الملكيّة عليهما عمل تسبيبيّ لهما. وهذا هو الذي يسمّى بالمسبّب، ويقال: إنّ أمره دائر بين الوجود والعدم، ولا يتصوّر فيه الصحّة والفساد، ولا يجري فيه النزاع.

ثمرة النزاع في وضع أسماء المعاملات:

الجهة الثالثة: تقدّم في بحث العبادات: أنّه بناءً على القول بالصحيح لا يجوز التمسّك بالإطلاق لدى الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته، وبناءً على القول بالأعمّ يجوز ذلك. وهذا الكلام بعينه يأتي في باب المعاملات، فإن قلنا بأنّ البيع مثلاً اسم للأعمّ من الصحيح والفاسد، سواء كانت الصحّة عقلائيّة أو شرعيّة، صحّ التمسّك بإطلاق (أحلّ الله البيع) عند احتمال دخل شيء في الصحّة الشرعيّة فحسب، أو العقلائيّة أيضاً، وإن قلنا بأنّه اسم للصحيح الشرعيّ، لم يصحّ التمسّك بالإطلاق لرفع احتمال دخل شيء في الصحّة الشرعيّة، سواء جزمنا بعدم دخله في الصحّة العقلائيّة أو لا ، ولو قلنا: بأنّه اسم للصحيح العقلائيّ فما نجزم بعدم دخله في الصحّة العقلائيّة، ونحتمل دخله في الصحّة الشرعيّة يمكن دفع احتمال دخله بالإطلاق، وما نحتمل دخله في الصحّة العقلائيّة أيضاً لا يمكن دفعه بالإطلاق.

هذا كلّه في الإطلاق اللفظيّ.

نعم ذكر صاحب الكفاية[1]: «أنّه إذا قلنا في المعاملات بأنّها أسماء للصحيح الشرعيّ، وشكّ في دخل شيء في الصحّة الشرعيّة مع الجزم بعدم دخله في الصحّة


[1] راجع الكفاية، ج 1، ص 50 بحسب طبعة المشكينيّ.

نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست