responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 313

هل يؤخذ العنوان الانتزاعيّ في معنى الصحيح؟

المقام الثاني: أنّ هذه العناوين الثلاثة ـ أعني: موافقة الأمر أو موافقة الغرض أو إسقاط القضاء والإعادة ـ اُمور منتزعة عن معنوناتها، وهي الواجد لكذا مقدار من الاُمور والخصوصيّات، فالقائل بالصحيح يحتمل في حقّه احتمالان:

الاحتمال الأوّل: أن يكون المراد هو الوضع لمنشأ انتزاع هذه العناوين، وهو الفعل الذي يكون بحيث ينتزع عنه عنوان موافقة الأمر، أو الغرض، أو إسقاط القضاء والإعادة، فهذه العناوين معرّفة ومشيرة إلى ذات الشيء. وهذا الاحتمال


القضاء، أو موافقة الأمر، أو تماميّة الأثر مقوّمات للتماميّة، فلا يمكن أن تكون من لوازمها، أمر بالتدبّر، ثُمّ فسّر هو تحت الخطّ أمره بالتدبّر بأنّه إشارة إلى أنّ اللازم إن كان من لوازم الوجود صحّ ما ذكر من أنّ كون الشيء مقوّماً لشيء مع كونه لازماً له لا يجتمعان. وأمّا إن كان من لوازم الماهية وأعراضها فلا بأس بصدق الأمرين معاً، كما هو الحال في الفصل بالإضافة إلى الجنس، فإنّه عرض خاصّ له، مع أنّ تحصّل الجنس بتحصّله.

وأورد عليه السيّد الخوئيّ (على ما في المحاضرات، ج 1، ص 136) بأنّ اللازم للشيء لا يعقل أن يكون مقوّماً له، سواء كان ذلك بلحاظ عالم الوجود أو بلحاظ عالم الماهية، وماهية الفصل بما هي من لوازم ماهية الجنس لا يعقل أن تكون من متمّماتها بالضرورة. نعم، الفصل بحسب وجوده محصّل لوجود الجنس ومحقّق له، ولكنّه بهذا الاعتبار ليس لازماً له. فهذا الكلام من الشيخ الإصفهانيّ خلط بين عالم التقرّر الماهويّ وعالم الوجود الخارجيّ.

أقول: الظاهر: إنّ الشيخ الإصفهانيّ يقصد أنّ الفصل محصِّل للجنس، سواء في عالم الوجود أو في عالم التقرّر الماهويّ، غاية ما هناك أنّه بحسب التحليل العقليّ ينفصل عنه، فيعتبر لازماً له.

نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست