responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 297

موجودة في البيئة العربيّة قبل الإسلام، فأيضاً يكون المعنى الشرعيّ حقيقيّاً للّفظ، وإن كان معنىً لغويّاً لا شرعيّاً.

تصوير ثمرة البحث:

المقام الثالث: في تصوير ثمرة النزاع، وهي: أنّه إذا ورد لفظ في الكتاب أو السنّة النبويّة ولم يعرف المراد منه: فإن أنكرنا كونه حقيقة في المعنى الجديد حمل على المعنى اللغويّ، وإن قلنا بالحقيقة الشرعيّة، وقلنا: إنّ الوضع للمعنى الشرعيّ كان وضعاً ناسخاً للوضع الأوّل، وملغياً له: إمّا بتقريب: أنّ ظاهر حال المخترع حينما يريد أن يضع لفظاً لمعنىً من مخترعاته أنّه ينتزعه من المعنى السابق ويضعه لهذا المعنى، أو بتقريب: أنّ الكثرة في الاستعمال كانت بدرجة صار هذا الوضع والقرن أقوى وآكد من الأوّل وناسخاً له، تعيّن حمله على المعنى الشرعيّ[1]،


«يطهّركم به» ـ حتّى ولو كان نزولها في وقت مبكّر ـ على ذاك المعنى الخاصّ، أو على مطلق الطهارة المشتملة على المصداق الجديد لا على خصوص الطهارة الظاهريّة المادّيّة.

[1] الأولى من كلا هذين التعبيرين الواردين هنا في المتن تعبير ثالث (ولعلّ مفاده هو المقصود من أحد هذين التعبيرين وإن كان اللفظ قاصراً عن إفادته، ولعلّ القصور كان من تعبيري لا من اُستاذنا الشهيد ) وحاصل هذا التعبير الثالث هو أن يقال: إنّ الشارع بما هو شارع قد فرضت له مصطلحات خاصّة له خصّيصاً، أو للشرع بالمعنى الشامل للشرائع السابقة، فحينما يتكلّم بتلك العبائر الخاصّة بما هو شارع تحمل عبائره ـ لا محالة ـ على تلك المعاني لا على المعاني اللغويّة، من قبيل: أنّ علماء العربيّة مثلاً حينما يتكلّمون بما هم علماء العربيّة، ويذكرون كلمة الفاعل، أو المفعول، أو المضاف، أو

نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست