responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 286

التفهيم إلى الوضع أو علاقة المجاز.

إلاّ أنّه يمكن أن نقصد الاستعمال غير التفهيميّ. ويمكنكم تسميته هنا بـ «الاستعمال الإعلاميّ»; إذ يقصد به الإعلام عن الوضع، ومثل استعمال لفظ الماء في الحجر في غير المقام وإن كان غلطاً ومستهجناً عند العقلاء للّغويّة وعدم الفائدة، لكن الاستعمال في المقام لا يعدّ غلطاً ومستهجناً; لأنّ فائدته هو الوضع حسب الفرض[1].

البحث الإثباتيّ للحقيقة الشرعيّة:

المقام الثاني: في البحث الإثباتيّ للحقيقة الشرعيّة.

ونتكلّم أوّلاً في الوضع التعيّنيّ، وثانياً في الوضع التعيينيّ بجملة صريحة من قبيل: «وضعت»، وثالثاً في الوضع التعيينيّ بالاستعمال الذي قلنا بإمكانه:

أمّا الوضع التعيّني، فيتوقّف تسليمه في المقام على عدّة اُمور:

1 ـ عدم تداول هذه الألفاظ في هذه المعاني قبل الإسلام، وإلاّ فلا معنى لدعوى حصول الوضع التعيّنيّ في المقام، وإنّما يكون استعماله استمراراً وتطبيقاً لنفس العرف السابق. وهذا مطلب يأتي تحقيقه إن شاء الله.

2 ـ عدم ثبوت الوضع التعيينيّ من أوّل الأمر، فلو أثبتنا ذلك لم تنتهِ النوبة إلى الوضع التعيّنيّ الناشئ من كثرة الاستعمال، والمحتاج إلى طول الزمان، وهذا أيضاً سيأتي تحقيقه.

3 ـ وجود كثرة استعماليّة معتدّ بها، بحيث تكفي لإيجاد العلقة الوضعيّة.

وهذا قد يستشكل في تحقّقه هنا بأحد تقريبين:

الأوّل: أنّه لم يعلم كون استعمال النبيّ خاصّة بالمقدار الكافي. نعم، لو ضُمّ


[1] وهذا المنهج من البحث خير من المنهج الوارد في الكفاية من الجواب على الإشكال بأنّ عدم كونه حقيقة ولا مجازاً غير ضائر بعد ما كان ممّا يقبله الطبع ولا يستنكر، وقد عرفت سابقاً أنّ في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز، ويقصد(رحمه الله) بتلك الاستعمالات الشائعة استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله.

والوجه فيما نقوله من أفضليّة بيان اُستاذنا من بيان صاحب الكفاية أنّ بيان اُستاذنا مشتمل على توضيح نكتة عدم الاستهجان في المقام والتي هي غير النكتة الموجودة في استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله، وهي التماثل الموجود بين اللفظ والمعنى، فقياس المقام باستعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو شخصه قياس مع الفارق.

نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست