responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 238

والمحمول، فلابدّ من افتراض أنّ الوضع اللغويّ لهيئة الموضوع والمحمول لدلالتها على النسبة يعمّ هيئة المركّب من موضوع إيجاديّ ومحمول حكائيّ، وإلاّ لم يكن عندنا حاك عن النسبة.

فهاتان نكتتان في الفرق بين الوسيلة الحكائيّة والإيجاديّة، وعلى ضوئهما ننتقل إلى المقام الثاني.

صغريات الإطلاق الإيجاديّ

وأمّا المقام الثاني: وهو الكلام بلحاظ صغريات الإطلاق الإيجاديّ، فالكلام فيه يقع في جهتين:

إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله:

الجهة الاُولى: في إطلاق اللفظ وإرادة النوع، أو الصنف، أو المثل، وقد قيل: إنّ الأوّل بابه باب الإيجاد، بل ادّعى السيّد الاُستاذ دامت بركاته: أنّ الإطلاقات الثلاثة كلّها من باب الإيجاد[1].

وقالوا في تقريب ذلك: إنّ الوسيلة الحكائيّة إنّما يتّخذها الإنسان العاقل حينما لا يوجد نفس الموضوع خارجاً، أمّا مع وجوده في الخارج وتكفّله بإخطار المعنى، فلا معنى لتبعيد المسافة وإيجاد أمر حاك عنه. وفيما نحن فيه إذا كان


[1] راجع المحاضرات للشيخ الفيّاض، ج 1، ص 95 فصاعداً، طبعة مطبعة صدر بقم.

نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست