أمّا تعريف السيّد الاُستاذ (دامت بركاته) فهو: أنّ القاعدة الاُصوليّة هي التي يستنبط منها الحكم بمفردها مع إحراز صغراها، أي: من دون ضمّ قاعدة اُصوليّة اُخرى، فحجّيّة خبر الثقة مثلاً تكفي وحدها مع إحراز صغراها ـ وهي ورود خبر ثقة ـ للاستنباط، بلا حاجة إلى ضمّ قاعدة اُصوليّة اُخرى، وظهور الأمر في الوجوب وحده يكفي بعد إحراز صغراها ـ أي: الأمر ـ للاستنباط، بلا ضمّ قاعدة اُخرى اُصوليّة. وهذا بخلاف وثاقة زرارة مثلاً، فإنّها لا تكفي للاستنباط ما لم تضمّ إليها قاعدة حجّيّة خبر الثقة، وبخلاف دلالة لفظ « الصعيد » على التراب مثلاً أو مطلق وجه الأرض، فإنّها لا تكفي في استنباط الحكم ما لم نعرف أنّ الأمر للوجوب، فقيد « عدم الحاجة إلى قاعدة اُصوليّة اُخرى » يرفع المؤاخذة الاُولى عن التعريف[1].
ثُمّ أورد على نفسه اعتراضات نذكر منها اعتراضين:
الأوّل: أنّ الأبحاث الاُصوليّة المنقّحة لصغريات الظهور من قبيل: ظهور الأمر في الوجوب، والنهي في الحرمة بحاجة إلى قاعدة اُخرى اُصوليّة، وهي قاعدة حجّيّة الظهور.
وأجاب على ذلك بأنّ قاعدة حجّيّة الظهور ليست اُصوليّة; لأنّ حجّيّة الظهور
[1] راجع المحاضرات للفيّاض، ج 43 من موسوعة الإمام الخوئيّ ، ص 4 و 9 ـ 10، وراجع الدراسات، ج 1، ص 24 بحسب طبعة مؤسّسة دائرة معارف الفقه الإسلاميّ.
نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم جلد : 1 صفحه : 19