responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 138

وأمّا المسلك الثالث:

وهو القول بوجود فارق جوهريّ بين المعنى الحرفيّ والمعنى الاسميّ، فهو المشهور بين المحقّقين المتأخّرين، كالمحقّق النائينيّ والمحقّق الإصفهانيّ والسيّد الاُستاذ دامت بركاته. وهذا المسلك قد يشتمل على وجوه عديدة يختلف بعضها عن بعض حسب ما ينسب إلى أصحاب هذه الوجوه، فنحن نذكر أوّلاً الجامع بينها، وهو التفريق بين المعنى الحرفيّ والاسميّ بالفارق الذاتيّ بالنحو الذي سوف نوضّح، ثمّ نذكر ما قد ينسب من الوجوه الفرعيّة


عالم اللحاظ الذي هو عالم الذهن، والمركّب ممّا يحكي عمّا في الخارج وينتزع منه وما يؤخذ رأساً من عالم الذهن لا يقبل الانطباق على ما في الخارج، كما هو الحال تماماً في الكلّيّ العقليّ.

وبالإمكان الإجابة على ذلك بأنّه لم يكن مقصود المستعمِل ولا الواضع انطباق المقيّد على ما في الخارج بالمعنى المستلزم لانطباق ذات القيد على ما في الخارج، وإنّما المقصود انطباق ذات المقيّد على ما في الخارج بما هو مقيّد، وهذا منحفظ بانحفاظ القيد في وعائه المناسب له، وهو الذهن حسب الفرض.

الثالث: أنّه لو فرض اللحاظ الآليّ مأخوذاً في المعنى الموضوع له في الحروف، وأنّه أصبح الموضوع له بذلك خاصّاً، فلم لا يفرض مثل ذلك في الأسماء بأن يقال: إنّ اللحاظ الاستقلاليّ مأخوذ في المعنى الموضوع له في الأسماء، فقد أصبح الموضوع له بذلك خاصّاً في الأسماء أيضاً؟! ونحن نعلم أنّ كيفيّة أخذ اللحاظ في الأسماء وفي الحروف متماثلة، بفرق أنّه في أحدهما آليّ وفي الآخر استقلاليّ.

ويمكن الجواب على ذلك بأنّه لو فرض أنّ كلّيّة معنى اسم الجنس وجزئيّة المعنى الحرفيّ كانتا وجدانيّتين لشخص ما، وكان يفحص ذاك الشخص عن تفسير لذلك، كان بإمكانه أن يفترض: أنّ المعنى الحرفيّ مقيّد باللحاظ الآليّ، فأصبح جزئيّاً; لأنّ واقع اللحاظ فرد يمنع عن انطباق المعنى على كثيرين، والمعنى الاسميّ مقيّد بعدم اللحاظ الآليّ لا باللحاظ الاستقلاليّ، ولهذا لم يصبح جزئيّاً.

نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست