نام کتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة نویسنده : الحائري، السيد كاظم جلد : 1 صفحه : 76
قبل أدائه دينه بالزكاة، أو تدفع لابن السبيل، ثُمّ يصل إليه مال وترتفع مشكلته قبل صرف الزكاة، ومن الواضح في هذه الموارد وجوب إرجاع الزكاة; لانتفاء مصرفها.
أوصاف المستحقّين للزكاة
60 ـ يشترط في استحقاق الزكاة الإيمانُ، فلا تُعطَى الكافرُ ولا المخالفُ بجميع أصنافهم [1].
61 ـ نعم، يجوز للوالي إعطاء المخالف من سهم المؤلّفة قلوبهم [2]، وكذلك من سهم الرقاب [3]. أمّا سهم سبيل الله فلو كان إعطاء المخالف خدمةً للمؤمنين وتقويةً لشوكتهم، جاز من باب أنّه أصبح في الحقيقة صرفاً على المؤمنين.
62 ـ ولو أعطى غيرُ المؤمن زكاتَه أهلَ نحلته، ثُمّ استبصر أعادها، بخلاف
[2] لأنّ الغرض من سهم المؤلّفة قلوبهم هو تأليف قلوب ضعفاء الإيمان وناقصيه ليقوى إيمانهم أو يكتمل، ويشهد لذلك أيضاً قوله في صحيح زرارة: «إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعاً لأنّهم يقرّون له بالطاعة، قال زرارة: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: يازرارة، لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، وإنّما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلاّ من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً فاعطه دون الناس، ثُمّ قال: سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم الرقاب عام، والباقي خاصّ»[2].