responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 217

وورد أيضاً عن الحسن بن زياد بسند فيه الحكم بن بهلول (وهو رجل مجهول) عن أبي عبدالله «قال: إنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإنّ الله _ عزّ وجلّ ـ قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يُعلم»[1].

وعن عمّار عن أبي عبدالله : «أنّه سُئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: لا، إلاّ أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب، ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء، فليبعث بخمسه إلى أهل البيت»[2].

ولكن كون هذا الحديث مرتبطاً بما نحن فيه غير واضح.

وروى الصدوق مرسلاً قال: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالاً أغمضت فيه، أفلي توبة؟ قال: ائتني بخمسه، فأتاه بخمسه، فقال: هو لك، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه»[3].

إلاّ أنّ هذا ساقط بالإرسال.

وورد عن السكوني بسند فيه النوفلي[4] عن أبي عبدالله «قال: أتى رجل أمير المؤمنين فقال: إنّي كسبت مالاً أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً، وقد أردت التوبة، ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط عليّ، فقال أمير المؤمنين : تصدّق بخمس

[1] الوسائل، ب 10 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1.

[2] المصدر نفسه، ح 2.

[3] المصدر نفسه، ح 3.

[4] فتأتي فيه فكرة إمكانيّة أو عدم إمكانيّة توثيق النوفلي بما قاله الشيخ قدس سره من عمل الأصحاب بروايات السكوني، علماً منّا بأنّ روايات السكوني وصلتنا غالباً عن طريق النوفلي.

نام کتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست