responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العقود نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 481

البيع لانّ مرجع التوصيف إلى الشرط والشرط التزام في مقابل التزام ، والتقابليساوق الاستقلال فبزواله لا يزول الالتزام بالعقد .

نعم ، يبقى الإشكال بانّ الرضا كان مبنياً على هذا الالتزام الضمني وهذهِ هي الصياغة الثانية للإشكال التي نشرحها بعد ذلك ( إن شاء الله ) كما يبقى انّه ما هو الوجه في الخيار إذ لو كان الرضا غير ثابت بطل العقد غاية ما هناك ان يقال بإمكانية الإمضاء كما في بيع المكره أو الفضولي ، ولو كان الرضا ثابتاً فلماذا الخيار ؟ ! وهذا ما سنبحثه أيضاً ( إن شاء الله ) .

هذا ولا يخفى انّه بناء على الوجه الذي اخترناه للحل يكون المقياس في تشخيص الوصف الجوهري أو الجانبي هو الأغراض العرفية والعقلائية في المعاملات ، لا كون الوصف داخلاً في حقيقة الشيء أو خارجاً عنه .

وقد انتهينا إلى هنا من الجواب على الإشكال الأوّل وكان الوجه المختار للجواب غير كاف لحل الإشكال الثاني .

 

إشكال أنّ تخلّف الوصف يوجب فقدان الرضا :

الإشكال الثاني ـ انّ تخلّف الوصف يوجب فقدان الرضا ، لانّ رضا المشتري بالعبد الذي وصف له بالكتابة مثلاً كان مبنيّاً على صدق الاتصاف ، فإذا تخلّف الوصف فهو غير راض بشراء العبد فالمترقّب هو بطلان البيع .

وقد مضى انّ جواب المحقق الخراساني (رحمه الله) من مسألة تعدد المطلوب ووحدته لو تمّ فهو جواب على كلا الإشكالين إلاّ انّه لم يتمّ .

نعم قد يتفق ان المشتري رغم انّه قيّد المبيع بكونه كاتباً تكون حالته النفسية بنحو يرضى بشراء العبد حتى لو لم يكن كاتباً ، ولكنه اشترط الكتابة ازدياداً في طلب الخير ، وهنا يكون الإشكال الثاني منتفياً لفعلية الرضا فيصح البيع بعد أن كان

نام کتاب : فقه العقود نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست