responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العقود نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 243

اشترط ، لا موجباً لخيار الفسخ . ومن الواضح عقلائيّاً أنّ تخلّف الشرط إنّما يوجب خيار الفسخ لا أكثر من ذلك .

والثالث ـ أن يكون المقصود بها الداعويّة ، بأن يكون التزام المشروط عليه بالشرط هو الذي دعا المشروط له إلى قبول الدخول في العقد ، والالتزام به ، وتخلّفه لا يوجب فساد العقد أو عجز المشروط عليه عن الوفاء بالعقد ; لأنّ تخلّف الداعي لا يؤثّر شيئاً من هذا القبيل ، إذ لم يكن قيداً في متعلّق العقد ، ولكن تخلّفه يوجب الخيار للمشروط عليه رغم أنّ تخلّف الداعي في سائر الموارد لا يوجب الخيار ، وذلك لأنّ السبب في اعتقاد الشخص بالداعي الذي أوجب دخوله في العقد لم يكن هو إغراء صاحبه إيّاه وإيحاءه إليه بذلك الداعي ، ولذا لم يوجب تخلّفه الخيار .

أمّا إذا كان صاحبه هو الذي أغراه بذلك وأوحى إليه ذلك فتخلّفه يوجب في نظر العقلاء الخيار ، بنكتة أنّ المغرور يرجع إلى من غرّه . فمثلا لو أنّ أحداً اشترى الدواء لعلاج ابنه باعتقاد كون ابنه مريضاً ، ثمّ انكشف الخلاف لم يكن له خيار الفسخ ، لأنّ مجرّد تخلّف الداعي لا يوجب الخيار ، ولكن لو كان الصيدليّ هو الذي أغراه وأوحى إليه بأنّ ابنه مريض فصدّقه واشترى منه الدواء ، ثمّ تبيّن الخلاف ، فهنا يوجد له عقلائيّاً خيار الفسخ . وما نحن فيه من هذا القبيل ، لأنّ التزام المشروط عليه هو الذي أغرى المشروط له ودعاه إلى الدخول معه في العقد ، فتخلّفه يوجب الخيار .

أقول : إنْ كان هذا هو معنى ضمنيّة الشرط ، فهذا ثابت في كلّ التزام متقابل للالتزام الآخر حينما يكون أحد الالتزامين هو الداعي لالتزام الآخر ، ولو لم يكن الالتزام الآخر عبارة عن الالتزام بعقد واجد للإيجاب والقبول المغايرين تماماً

نام کتاب : فقه العقود نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست