responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العقود نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 207

غير تامّ عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة[1] . وروي في مستدرك الوسائل عن دعائم الإسلام مرسلة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه نهى عن الملامسة والمنابذة وطرح الحصى[2] . والمنابذة فسّرت تارةً بنبذ الحصاة فهي عين بيع الحصاة ، واُخرى بنبذ المتاع فهي غير نبذ الحصاة .

وعلى أيّة حال ففي هذا الحديث احتمالان :

الأول : أن يكون ناظراً الى إبطال تقييد البيع بشكليّة معيّنة من لمس المتاع أو نبذه أو طرح الحصاة عليه ، فيكون إشارةً الى خرافيّة الشكليّات التي آمنت بها الجاهليّة ، وكذلك آمن بها الفقه الغربيّ ردحاً من الزمن ، ولا فرق في الحقيقة بينه وبين الجاهليّة .

والثاني : أن يكون ناظراً الى المنع عن بيع الغرر ، وبيان سلطان الإرادة بمعنى النهي عن الاكتفاء عن رؤية المتاع وفحصه باللمس أو النبذ ، أو أن يبيع أحد أفراد المتاع الموجودة عنده ثمّ يعيّن المبيع بمثل رمي الحصاة . وعلى هذا الاحتمال أيضاً يكون دالاًّ على خرافيّة ما قام عليه الفقه الغربيّ ردحاً من الزمن من عدم إقامة وزن للإرادة في المعاملات والاكتفاء بالشكليّات[3] .

ويمكن تطبيق أحد الاحتمالين على بعض فقرات الحديث ـ أعني الملامسة أو المنابذة أو بيع الحصاة ـ وتطبيق الاحتمال الآخر على البعض الآخر منها .

 



[1] الوسائل 12 : 266 ، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 13 .
[2] مستدرك الوسائل 13 : 238 ، الباب 10 من عقد البيع وشروطه ، الحديث 3 .
[3] ذكر في مفتاح الكرامة 4 : 160 كتاب المتاجر احتمالات ثلاثة في تفسير بيع الحصاة ، وأوّلها إشارة الى ما مضى منه في الصفحة 154 من مفتاح الكرامة ، فراجع .
نام کتاب : فقه العقود نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست