responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العقود نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 129

نقل الحقّ إلى مَن هو عليه :

وأمّا ما أفاده المحقّق النائينيّ (رحمه الله) من أنّ نقل الحقّ إلى من هو عليه غير معقول لعدم إمكان وحدة المسلّط والمسلّط عليه ، فهو منقوض ببيع الدين على من هو عليه .

وقد أجاب الشيخ الأنصاريّ (رحمه الله) عن هذا النقض بأنّ الحقّ متقوّم بالمحقوق عليه ، فلا يمكن نقله إلى المحقوق عليه للزوم اتّحاد ذي الحقّ والمحقوق عليه ، ولكن الملك غير متقوّم بغير المالك والمملوك ، فيمكن نقل الدَين الذي في ذمّة المدين إلى المدين ، فيملك الدَين فيسقط[1] .

واعترض عليه المحقّق النائينيّ (رحمه الله) بأنّه إذا فرضنا تقيّد الدَين المملوك بالذمّة فأيّ أثر للقول بأنّ الملك لا يتقوّم إلاّ بطرفين : المالك والمملوك ؟ بينما الحقّ بحاجة إلى المحقوق عليه ، فيلزم اتّحاد ذي الحقّ والمحقوق عليه ! ! فإنّه بعد فرض تقيّد الدَين بالذمّة من الواضح وقوع الحاجة إلى المملوك عليه ، فلزم اتّحاد المالك والمملوك عليه ، فلا فرق في الإشكال بين الموضعين[2] .

وقد نقل عن المحقّق النائينيّ (رحمه الله) جوابان[3] على هذا النقض .

( الجواب الأوّل ) يتركّز ابتداءً على تحليل حقيقة المبيع في بيع الدَين الذي هو بيع للكليّّ ، حيث يقال : إنّ المبيع ليس متقوّماً ومتقيّداً بالذمّة ، إذ لا شكّ في إمكان تطبيق الكلّي المبيع في بيع الكلّيّ على ما في الخارج لدى الوفاء ، والمتقيّد بالذمّة لا يقبل الانطباق على ما في الخارج ، وبهذا البيع يصبح المدين مالكاً على



[1] المكاسب 1 : 79 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة الشهيدي .
[2] المكاسب والبيع للشيخ الآمليّ 1 : 96 ، منية الطالب 1 : 43 .
[3] على ما في منية الطالب 1 : 43 ، واقتصر في تقرير الشيخ الآمليّ 1 : 95 على الجواب الثاني .
نام کتاب : فقه العقود نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست