responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العقود نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 126

( الأوّل ) جواز الاسقاط :

وقد أفاد المحقّق النائينيّ (رحمه الله) : أنّ قوام الحقّ بقبول الإسقاط ، لأنّ الحقّ عبارة عن السلطنة ، ولولا جواز الإسقاط لم يكن هذا سلطنة لذي الحقّ ، بل هو حكم مفروض عليه ، فإنّ السلطنة تعني كون زمام أمر الشيء بيده[1] .

وهذا الاستدلال غريب ، فإنّ السلطنة على الشيء تعني كون زمام أمر ذلك الشيء الذي هو متعلّق للسلطنة بيده ، ولا تعني كون زمام أمر تلك السلطنة من الإسقاط وعدمه بيده .

ولا أدري لماذا لا يقول أيضاً بأنّ قوام الحقّ يكون بقبول النقل ، لأنّ جواز النقل وعدمه أيضاً نوع من كون زمام أمر تلك السلطنة بيد الإنسان ؟ !

( الثاني والثالث ) جواز النقل والإرث :

وأفاد المحقّق النائينيّ (رحمه الله) بالنسبة للنقل والإرث : أنّ الحقوق ليست كلّها على حدّ سواء :

فمنها : ما لا يقبل غير الإسقاط كحقّ القذف .

ومنها : ما يقبل النقل إلى الغير إمّا بلا عوض كحقّ القسم على ما ذكره جماعة فهو ينقل إلى الضرّة ولا يجوز أخذ العوض[2] ، أو ينقل بعوض كحقّ التحجير .

وما يقبل النقل قد يقبل النقل إلى كلّ أحد كحقّ التحجير ، وقد لا يقبل النقل إلاّ إلى بعض الناس كحقّ القسم الذي لا يقبل النقل إلاّ إلى الضرّة .

 



[1] راجع منية الطالب 1 : 42 .
[2] لم نعرف السببب في عدم جواز أخذ العوض في المقام .
نام کتاب : فقه العقود نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست