responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أساس الحكومة الإسلاميّة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 169

المتشرع المتكون وقتئذ، فلا يحصل الجزم بتمامية الاطلاق ويكون المرجع هو اصالة عدم الولاية[1].

هذا، إضافة إلى أن رواية أبي خديجة في القضاء تامة سنداً وفيها: "انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه[2]". فهي تدل على اشتراط الرجولة في القضاء والحكم بين المترافعين، ويتعدى بالفهم العرفي أو عدم احتمال الفرق إلى كل منصب مستبطن للحكم والقضاء.

وكل هذا لا يعني ـ بالطبع ـ نظر الاسلام إلى المرأة نظرة ازدراء وتحقير أو سحقه لبعض حقوقها، بل هو يصدر عن مبدأ تقسيم العمل وإسناد كل شيء إلى من هو الأنسب بحاله.

الأعلمية

الأعلمية في باب الولاية والحكم تختلف عنها في باب الإفتاء والتقليد؛ فالأعلمية في الإفتاء عبارة عن كون الأعلم أجود استنباطاً للحكم الشرعي من الأدلة، بينما الأعلمية في الحكم لا ترتبط بجودة الذهن في استنباط الحكم الشرعي فحسب، بل يؤثر فيها أيضاً مدى جودة الفهم الاجتماعي والسياسي والاطلاع على المواضيع



[1] وببعض هذه البيانات أيضاً، مما يوجب على الأقل احتمال الانصراف، قد يمكن اثبات اشتراط طهارة المولد، وببعضها أو مثلها يمكن اثبات اشتراط البلوغ.

[2] الوسائل ج18 الباب1 من أبواب صفات القاضي ح5 ص4.

نام کتاب : أساس الحكومة الإسلاميّة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست