نام کتاب : ولاية الأمر في عصر الغيبة نویسنده : الحائري، السيد كاظم جلد : 1 صفحه : 197
إن كان دليلنا على ولاية الفقيه عبارة عن نصّ يتمتّع بالإطلاق ، وهو الأساس الثالث من الأُسس الثلاثة لولاية الفقيه فلا حاجه إلى الانتخاب في غير فرض التشاحّ ، ومن يتصدّى للحكم ويسيطر على الأُمور وهو جامع للشرائط يجب على الأُمّة الانقياد له ، ويحرم على الفقهاء الآخرين شقُّ عصا المسلمين .
وإن كان دليلنا على ذلك عبارة عن أحد الأساسين الأوَّلين اللذين يكون تعيين الفقيه للقيادة بناء عليهما من باب القدر المتيقّن ، فقد يقال : إنّ القدر المتيقّن إنّما هو الفقيه المنتخب للأُمّة فلابدّ من الانتخاب رغم عدم التشاحّ . نعم لو لم تستعدّ الأُمّة لأيّ سبب من الأسباب للانتخاب وجب على أحد الفقهاء ـ الجامعين لسائر الشروط ـ كفاية القيام بوظائف الولاية وحمل الراية بنفس دليل الحسبة أو الدليل اللفظي الدالّ على وجوب إقامة الحكم الإسلامي كفاية .
وقد يقال : إنّ الانتخاب إنّما يجعل الشخص المنتخب قدراً متيقّناً ، لدى التشاحّ أو لدى وقوع الانتخاب بالفعل ، أمّا لدى عدم التشاح وعدم وقوع الانتخاب بالفعل فلا نكتة لكون المنتخب قدراً متيقناً ، بمعنى أن يكون الانتخاب مقدّمة ضرورية لتحصيل من يقطع بولايته .
التمسّك بما ورد في ( الرضا من آل محمد (صلى الله عليه وآله) ) :
هذا ، وهناك وجه آخر يمكن أن يذكر لإثبات الانتخاب ، وهو أيضاً لو تمّ لم يكن له الإطلاق كأكثر الوجوه السابقة ، ولابدّ فيه من الاقتصار على القدر المتيقّن وهو الفقيه ، وذاك الوجه هو الاستدلال بما مضى من رواية العيص التامّة سنداً ،
نام کتاب : ولاية الأمر في عصر الغيبة نویسنده : الحائري، السيد كاظم جلد : 1 صفحه : 197