نام کتاب : ولاية الأمر في عصر الغيبة نویسنده : الحائري، السيد كاظم جلد : 1 صفحه : 179
أو تقريراً له على ما قصدوه كما هو الحال في البيعة لعليّ (عليه السلام) بعد مقتل عثمان ، وعلى كلّ تقدير يثبت بذلك كون البيعة ملزمة للطاعة ، ومن الواضح أ نّه لا تتفق عادة بيعة الكلّ ، ولو اتفقت فرضاً فما أسرع ما يأتي جيل لم يبايعوا لكونهم معدومين أو قاصرين وقت البيعة ، ولم يكن المرتكز تكرار البيعة بين حين وحين ، وهذا يعني نفوذ البيعة على الأُمّة حينما يصدق عرفاً أنّ الأُمّة قد بايعت ـ مثلا ـ رغم تخلّف عدد منهم عن البيعة وهذا يعني حجية الانتخاب ونفوذه على غير المنتخبين الأقلّية وعلى الجيل الجديد حيث كان الانتخاب لزمان واسع يشمل فترة الجيل الجديد .
وما يمكن أن يورد به على هذا البيان أُمور :
الأوّل : أننا نعلم بضرورة من مذهب الشيعة أن المعصوم (عليه السلام) كان واجب الطاعة بالنص ، ولم يكن يتوقّف وجوب طاعته على البيعة ; لأنّ إمامته بالنصب كانت ثابتة من اللّه تعالى ، إذن فالبيعة لم تفد إلزاماً للطاعة ; لأنّ ذلك تحصيل للحاصل ، وأكثر ما ورد في آية بيعة النساء من الأحكام التي بايعت النساء الرسول (صلى الله عليه وآله) عليها هي أحكام أوّلية واجبة عليهن من قبل اللّه تعالى ، سواء فرضت ولاية للرسول (صلى الله عليه وآله) أو لا ، ومع ذلك وقعت البيعة عليها ، أفهل يقال : إنّ هذه البيعة أفادت إلزام النساء بتلك الأحكام ؟!
والجواب : أ نّه لا مانع من افتراض كون البيعة ملزمة للطاعة ، فإذا اجتمعت مع ملزم آخر ، وهو النصّ أو مع الوجوب الأوّلي الإلهي أوجبت التأكّد ، وكان وجوب الطاعة مستنداً بقاءً إلى سببين : النصّ والبيعة ، فمن عصى بعد البيعة اشتدّ ما يستحقّه من العذاب ، أما إذا انفصلت البيعة عن النصّ كما في من تبايعه الأُمّة لدى
نام کتاب : ولاية الأمر في عصر الغيبة نویسنده : الحائري، السيد كاظم جلد : 1 صفحه : 179