responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 95

 

الواجب الخامس: التقصير

 

105 ـ وهو الواجب الخامس والأخير في عمرة التمتّع، ومعناه: أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، ولا يكفي النتف عن التقصير، ولا يجزئ حلق الرأس، بل يحرم عليه الحلق. وتجب فيه النيّة، وصورتها مثلا: اُقصّر للإحلال من عمرة التمتّع قربة إلى الله تعالى.

106 ـ وموضعه بعد الفراغ من السعي، ولكن لاتجب المبادرة إليه بعد السعي، ويجوز في أيّ مكان شاء، سواء كان في المسعى أو في منزله أوفي غيرهما.

 

107 ـ حكمه وأثره:

وحكمه: أنّ من ترك التقصير عمداً، أي: من دون نسيان فأحرم للحجّ بطلت عمرته، وتحوّل حجّه من حجّ التمتّع إلى حجّ الإفراد، ولو كان حجّه حجّة الإسلام فقد حصل العلم الإجمالي إمّا بتبدّل وظيفته في حجّة الإسلام إلى الإفراد، أو أنّ تعمّده في ترك التقصير لم يقلب وظيفته في حجّة الإسلام إلى الإفراد، وإنّما قلب حجّه هذا إلى الإفراد، فيجب عليه عملاً بالعلم الإجماليّ أن يأتي بعمرة مفردة بعد الحجّ ـ والأحوط وجوباً أن تكون العمرة المفردة بعد



[1] وذلك لصحيح حمّاد بن عيسى الوارد في الوسائل 11 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، الباب 22 من أقسام الحجّ، الحديث 6، الصفحة: 303.
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست