responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 29

وتستمرّ إلى اليوم التاسع من ذي الحجّة، وأمّا من الناحية المكانيّة فلابدّ أن يقع الإحرام في عمرة التمتّع في أماكن معيّنة تسمّى بــ (المواقيت)، فلايصح الإحرام من غيرها إلاّ على تفصيل يأتي إن شاء الله.

وهذه المواقيت هي كما يلي:

أوّلاً: مسجد الشجرة، ولايبعد كون الميقات منطقة ذي الحليفة: وهي منطقة تقع قريباً من المدينة المنوّرة، وهو أبعد المواقيت من مكّة المكرّمة; لأ نّ المسافة بينهما على ما يقال: نحو أربع مئة وأربعة وستّين كيلو متراً، ويقدّر بُعده عن المدينة المنوّرة بسبعة كيلو مترات تقريباً[1].



[1] ولو أحرم من مكان جوّزنا الإحرام منه بالبراءة عن الضيق، كما لو أحرم من البيداء ولكنّا قد صحّحنا الإحرام منها بالبراءة عن كونه في مسجد الشجرة مثلاً، حصل له العلم الإجماليّ إمّا بوجوب إعادة الإحرام (أو قل: بحرمة دخوله في الحرم) وإمّا بحرمة محرّمات الإحرام عليه.

والبراءة عن الضيق تعارض البراءة عن حرمة المحرّمات.

وكون الشكّ في الثاني ناشئاً عن الشكّ في الأوّل لايوجب حكومة البراءة عن الضيق على البراءة عن حرمة المحرّمات; لأنّ البراءة عن الضيق لاتحرز عدم الضيق حتّى يرتفع موضوع البراءة عن حرمة المحرّمات.

إلاّ أنّ هذا لايخلق إشكالاً في خصوص المثال الذي ذكرناه; لأنّنا نقول أساساً بأنّ الميقات هو منطقة ذي الحليفة بكاملها.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست