responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل في الحجّ و العمرة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 145

الجواب : يمكن التقصير أينما كان وليس عليه طواف النساء.

المسألة (8): ما حكم من قصّر لغيره قبل أن يقصّر لنفسه عمداً أو جهلاً أو غفلةً؟ وهل يجزي تقصيره لذلك الغير، أو يجب على المقصَّر له إعادة التقصير؟

الجواب: لا كفّارة عليه وإن كان فعل حراماً لدى العمد، أمّا المقصَّر له فقد تمّ تقصيره.

المسألة (9): علم شخص بعد التقصير في عمرة التمتّع أنّ طوافه وسعيه كانا باطلين، فيجب عليه أن يطوف ويسعى من جديد، والسؤال: أنّه هل يحرم عليه لبس المخيط مثلاً بعد علمه ببطلان الطواف والسعي، ويجب عليه إعادة التقصير، أو لا؟

الجواب: نعم يجب عليه كلّ هذا.

المسألة (10): علم شخص بعد إتيانه بطواف النساء وصلاته للعمرة المفردة أنّه ترك التقصير نسياناً أو كان تقصيره باطلاً، فهل يلزمه إعادة طواف النساء وصلاته بعد التقصير؟

الجواب: ليس عليه ذلك.

نام کتاب : مسائل في الحجّ و العمرة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست