responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 707

البقاء على الجنابة وترك الغسل إلى طلوع الفجر ، ويشمل ذلك حالة ما إذا علم بأ نّه جنب ونام فاستمرّ به النوم إلى طلوع الفجر إذا لم يكن معتاداً للانتباه من نومه قبل طلوع الفجر وناوياً للغسل عند الانتباه .

وسيأتي في فصل الكفّارات تحديد كفّارة إفطار شهر رمضان وتوضيح عدد من أحكامها إن شاء الله تعالى .

( 61 ) إذا شكّ الصائم ولم يدرِ هل طلع الفجر من نهار شهر رمضان لكي يُمسِكَ أم لا ؟ فله أن يأكل ويشرب ويواصل إفطاره حتى يتيقّن بطلوع الفجر ، أو يشهد شاهد ثقة بذلك [1]، ولا يجب عليه قبل أن يحصل شيء من هذا أن يفحص ويتطلّع إلى الاُفق [2]، ولكن إذا واصل إفطاره ثمّ انكشف له بعد ذلك أنّ الفجر كان طالعاً فعليه القضاء ، إلاّ في حالة واحدة ، وهي : أن يكون قد فحص وتطلّع وقت ذاك واعتقد أنّ الفجر لم يطلع ، كما تقدم في الفقرة ( 54 ) .

( 62 ) وإذا شكّ الصائم في حلول وقت الإفطار وانتهاء النهار فلا يسوغ له أن يفطر ما لم يتأكّد من حلول المغرب بصورة مباشرة ، أو بإخبار ثقة عارف [3]، أو بأذان ثقة عارف ، ولو بادر إلى الإفطار بدون ذلك فعليه القضاء والكفّارة ، إلاّ إذا اتّضح له فيما بعد أ نّه كان على صواب وأنّ النهار كان قد انقضى .

( 63 ) وإذا احتلم الصائم النائم في النهار أو خرج منه المني في حالة اليقظة بدون أيّ عمل منه فلا شيء عليه ، ولا يجب عليه الإسراع بالغسل ، بل له أن ينام مرّةً اُخرى ويؤجّل غسله إلى أن يستوفي نومه ما دام وقت الصلاة واسعاً .

 



[1] حجيّة شاهد واحد في الموضوعات محلّ إشكال.
[2] إلاّ بمثل ما يساوق عدم إغماض العين.
[3] حجيّة شاهد واحد في الموضوعات محلّ إشكال.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست