responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 653

وفي ما يلي سنشرح مايتعلّق بصلاة الجماعة من أحكام ضمن النقاط التالية :

1 ـ الصلوات التي يسوغ فيها الاقتداء .

2 ـ كيفية الاقتداء .

3 ـ شروطه .

4 ـ الفوارق في الكيفية بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد .

5 ـ الأحكام المترتّبة على صلاة الجماعة .

الصلوات التي يسوغ فيها الاقتداء :

( 91 ) يسوغ الاقتداء وإقامة صلاة الجماعة في كلّ الصلوات الواجبة من الصلوات اليومية ، وصلاة الجمعة ، وصلاة الآيات وغيرها ، ويستثنى من الصلوات الواجبة صلاة الطواف ، فإنّا لانملك دليلا على أنّ الاقتداء فيها سائغ .

ولا يسوغ الاقتداء في الصلوات المستحبّة بطبيعتها حتّى ولو وجبت بنذر ونحوه ، ولا فرق في ذلك بين النوافل اليومية وغيرها ، ويستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء ، وكذلك صلاة العيدين فإنّ إقامتها جماعة سائغ حتّى ولو كانت مستحبّة .

( 92 ) وإقامة الصلاة جماعةً ليس شرطاً واجباً في الصلوات الواجبة ; إلاّ في صلاة الجمعة وصلاة العيدين حيث تجب ، فلا تصحّ صلاة الجمعة ولا صلاة العيدين الواجبة إلاّ بإقامتها جماعة .

( 93 ) وإذا صلّى الإنسان صلاة الفريضة منفرداً سقط وجوبها ، ولكن مع هذا يستحبّ للمصلّي المذكور أن يعيدها جماعةً إماماً أو مأموماً ; على أن يكون في الجماعة مأموم واحد على الأقلّ يمارس صلاة الفريضة لأول مرّة .

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست