وكلّما اقتضى الحكم بطلان صلاة الاحتياط كفى المكلّف أن يستأنف أصل الصلاة من جديد .
والشكّ في قول أو فعل واجب من صلاة الاحتياط تحكمه نفس أحكام الشكّ في واجبات الصلاة التي مرّت بنا آنفاً ، فمثلا : إن كان قد حدث هذا الشكّ بعد تجاوز محلّ المشكوك والدخول في الجزء التالي له مضى ولا شيء عليه ، وإن حدث قبل تجاوز المحلّ والدخول في الجزء اللاحق أعاد تماماً ; كما لو حدث ذلك في أيّة فريضة .
وإذا شكّ في عدد ركعات صلاة الاحتياط الثنائية بنى على الأكثر ; إلاّ أن يكون الأكثر مبطلا لها ، كالشكّ بين الركعتين والثلاث ، وحينئذ يبني على الأقلّ لكي تصحّ صلاته .