responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 615

تفوت إذا تشاغل عنها بالقضاء ، فمن نام عن صلاة الصبح ولم يقضِها حتى صار الظهر جاز له أن يصلّي الظهر ، ثمّ يقضي الصبح ، وجاز له العكس ما لم يكن وقت الظهر ضيّقاً .

( 31 ) وإذا كان على الإنسان قضاء صلاة أو صلوات فهل يسوغ له أن يؤدّيها في حالة مرضه وعجزه عن إنجازها بالصورة الكاملة ، مثلا يتيمّم ويصلّي ، أو يصلّي من جلوس ؟

والجواب : إذا كان واثقاً من استرجاعه لصحّته بعد ذلك فعليه أن يؤخِّر القضاء إلى حين يتمكّن من الإتيان بها كاملة ، وإلاّ جاز له أن يقضي على النحو الذي يناسب حاله كمريض أو عاجز .

وقد تسأل : أ نّه إذا قضى ماعليه في هذه الحالة فصلّى جالساً ; ونشط بعد ذلك وزال مرضه فهل يكرِّر القضاء ويصلّي قائماً ؟

والجواب : نعم ، يجب ذلك ما دام النقص الذي وقع منه في صلاته ممّا لا يُعذَر فيه الجاهل [1]، كما في هذا المثال . وسيأتي في أحكام الخلل التمييز بين ما يُعذَر فيه الجاهل وما لا يُعذَر .

القضاء عن الوالد :

( 32 ) وكما يجب على المكلّف أن يقضي ما فاته من الصلوات الواجبة التي ذكرناها كذلك يجب أن يقضي ما فات والده من تلك الصلوات إذا كان الولد ذكراً ; ولم يكن للوالد ولد ذكر أكبر منه حيّ حين وفاة والده ، ولا يجب ذلك على البنت ، ولا على الابن الأصغر .

 



[1] بل تجب الإعادة حتّى لو كان النقص ممّا يعذر فيه الجاهل.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست