responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 592

ثالثاً : إذا أتى بشيء لا يشبه أفعال الصلاة وأقوالها وقصد به أن يكون جزءاً من صلاته فإنّه يعتبر حينئذ زيادة .

ومثاله : أن يتكتّف ، أو يفرقع أصابعه ، أو يغمض عينيه قاصداً أن يكون ذلك جزءاً من الصلاة ، وأمّا إذا عمل شيئاً من ذلك لا بهذا القصد ، بل لغرض شخصيّ ، أو لأيّ سبب آخر فليس زيادة ، ولا تبطل به الصلاة ، إلاّ إذا محا صورتها .

وكلّ من زاد في صلاته على النحو المتقدّم ، عامداً في ذلك وملتفتاً إلى أ نّه لا يجوز فصلاته باطلة ، وكلّ من زاد فيها سهواً ، أو لعدم الالتفات إلى الحكم الشرعي بأ نّه لا يجوز فلا تبطل صلاته ، إلاّ إذا كان قد زاد ركوعاً أو سجدتين في ركعة واحدة .

الطريقة الفضلى في أداء الصلاة :

( 157 ) قال الله تعالى : ( قَدْ أفْلَحَ المُؤْمِنُونَ * الّذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ )[1] .

وقال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة (عليهم السلام) على ما في الروايات العديدة[2] : إنّه لا يحسب للعبد من صلاته إلاّ ما يقبل عليه منها ، وإنّه لا يقدِمَنّ أحدكم على الصلاة متكاسلا ، ولا ناعساً ، ولا يُفكّرَنّ في نفسه ، ويقبل بقلبه على ربّه ولا يشغله بأمر



[1] المؤمنون : 1 ـ 2 .
[2] وسائل الشيعة 4 : 684 و 687 ، الباب 2 و 3 من أبواب أفعال الصلاة .
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست