responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 558

وإذا كان ناسياً أو غير منتبه إلى أنّ ذلك لا يجوز فصلاته صحيحة ، فإن انتبه إلى الحال بعد الفراغ من الصلاة فلا شيء عليه ، وكذلك إذا انتبه أثناء الصلاة بعد أن ركع في الركعة التي لم يأتِ بقراءتها على الوجه المطلوب .

وإن انتبه إلى الحال قبل الركوع من تلك الركعة وجب عليه أن يتدارك ويقرأ على الوجه المطلوب ، إلاّ إذا كان قد فاته الاستقرار أو الجهر حيث يجب الجهر ، أو الاخفات حيث يجب الإخفات[1] فإنّه لاتجب عليه إعادة القراءة التي قرأها غير مستقرٍّ في قيامه ، أو قرأها إخفاتاً وهي تراد منه جهراً ، أو بالعكس ما دام قد صدر منه ذلك نسياناً أو جهلا بالحكم .

وإذا انتبه المكلّف قبل الصلاة للجهر والإخفات ولكنّه لم يدرِ هل المطلوب منه في هذه الفريضة خصوص الجهر أو الإخفات ، ثمّ أدّاها جهراً أو أدّاها إخفاتاً راجياً أن تكون عند الله كما أتى بها وبعد الصلاة تبيّن له العكس ؟ فصلاته صحيحة ولا شيء عليه .

الشكّ :

( 101 ) إذا قرأ الفاتحة والسورة أو شيئاً من ذلك وشكّ في أ نّه هل قرأ على الوجه الصحيح ، أوْ لا ؟ مضى ولم يلتفت إلى شكّه ، وإذا قرأ الآية الثانية من الفاتحة ـ مثلا ـ وشكّ أنه هل قرأ الآية الاُولى قبل ذلك ، أوْ لا ؟ مضى ولم يلتفت إلى شكّه . وكذلك أيضاً إذا وجد نفسه يقرأ آخر الآية وشكّ أ نّه هل قرأ أوّلها أوْ لا ؟

 



[1] بل وكذلك القيام، كما سيأتي من المصنف (رحمه الله) في بحث الخلل في البند
[37] .
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست