responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 539

الصلاة إن نوى بذلك التشهّد ـ مثلا ـ أ نّه جزء من هذه الصلاة التي نوى قطعها ، وإن لم ينوِ ذلك وإنّما أتى به كشيء مستقلٍّ عن الصلاة فبإمكانه إذا عدل عن نية القطع أن يعيد ثانيةً ما أتى به حالها ، ويواصل صلاته ولا شيء عليه .

حالات من الشكّ :

( 62 ) قد يبدأ الإنسان صلاته وهو يشكّ في قدرته على إكمالها .

ومثاله : أن يصلّي المكلّف في مكان مقدّس يكثر فيه الزحام ـ كما يحدث ذلك أيام الحجّ وموسم الزيارات ـ محتملا وراجياً أن يؤدّي صلاته بالكامل ، وهو في حال الاستقرار غير مضطرب يمنةً ويسرةً ، فإذا اتّفق وصادف الاستقرار وعدم الاضطراب صحّت صلاته وقبلت .

( 63 ) ومن صلّى أو بدأ بصلاته في مجمع من الناس ثمّ شكّ في أ نّه هل كان يصلّي من أجل الله ، أو من أجل أن يراه الناس ؟ فلا قيمة لصلاته مع هذا الشكّ .

( 64 ) ومن صلّى أو بدأ صلاته في مجمع من الناس وهو متأكّد من أ نّه يصلّي لله ، بمعنى أ نّه لو كان وحده لصلّى أيضاً ، ولكنّه شكّ واحتمل في نفسه الرياء ، أيّ أ نّه أشرك الناس مع الله في دوافعه وبواعثه فصلاته صحيحة ، ويلغى هذا الشكّ عملياً .

( 65 ) ومن دخل في الصلاة وأتى بشيء منها ، وقبل أن يتمّها شكّ وتردّد هل كان قد دخل فيها بنية الظهر ، أو بنية العصر فماذا يصنع ؟

الجواب : إن لم يكن قد أتى بالظهر قبلا أتمّها ظهراً وعقّب بالعصر . وإن كان قد صلّى الظهر بطلت صلاته ; واستأنفها من جديد بنية العصر . والشيء نفسه يصدق إذا دخل في صلاة ثمّ شكّ في أ نّه نواها مغرباً أو عشاءً ؟ فإنّه : إن لم يكن قد أتى بالمغرب نواها مغرباً ما لم يكن قد ركع الركوع الرابع ، ثمّ عقّب بالعشاء .

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست