responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 486

النجف لا يعتبر مقيماً ، إذ لم يقصد الإقامة في بلد واحد .

( 178 ) الحالة الثالثة : نفس الحالة الثانية ولكن نفترض أنّ البلدين اللذّين اتّصلا أحدهما كبير والآخر صغير على نحو أدّى اتصاله بالبلد الكبير على مرّ الزمن إلى اندماجه وانصهاره عرفاً واجتماعياً في البلد الكبير ، وفي مثل ذلك يعتبر الكل بلداً واحداً حيئنذ كما تقدّم في الحالة الاُولى .

أحكام الصلاة للمسافر :

ذكرنا فيما سبق : أنّ السفر الشرعي ـ وهو طيّ المسافة ضمن شروط محدّدة كما تقدّم ـ يؤدّي إلى قصر الصلاة ، ويمكن تلخيص الأحكام المترتبة على السفر الشرعي فيما يتعلق بالصلاة كما يلي :

( 179 ) أوّلا : أنّ الصلوات الرباعية تصبح ثنائية ، وهي : الظهر والعصر والعشاء .

( 180 ) ثانياً : أنّ نوافل الظهر والعصر تسقط عن المسافر نهائياً ، وذهب جماعة من الفقهاء[1] إلى أنّ نافلة العشاء تسقط أيضاً ، وأمّا نافلة المغرب والفجروصلاة الليل فهي ثابتة بدون شكّ .

( 181 ) ثالثاً : أنّ المسافر إذا وجب عليه القصر في الصلاة ولكنّه صلّى صلاته تامّةً فلذلك حالات :

الاُولى : أن يكون مخالفاً للحكم الشرعي بالقصر بعمد والتفات ، فتبطل صلاته وعليه إعادتها .

الثانية : أن يكون ذلك منه بسبب عدم علمه بأنّ الشريعة أوجبت القصر على المسافر ، فتصحّ صلاته .

 



[1] منهم : ابن إدريس في السرائر 1 : 194 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 3 : 15 .
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست