responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 422

( 53 ) إذا نودي لصلاة الجمعة على النحو الذي ذكرناه لم يسغ لكلّ من يجب عليه الحضور أن يتشاغل عن ذلك ببيع وتجارة ، ونحو ذلك ممّا هو معيق عن أداء هذه الفريضة ، ولكن إذا لم يكن البيع معيقاً عن ذلك فلا بأس به ، كما إذا أمكنه أن يبيع وهو في طريقه إلى الصلاة .

( 54 ) كما لا يسوغ أيضاً لمن وجب عليه الحضور أن يسافر عند ظهر يوم الجمعة ، إلاّ إذا كان في سفره يمرّ على صلاة جمعة اُخرى صحيحة يمكنه الالتحاق بها والاشتراك فيها قبل أن يفوت وقت صلاة الجمعة ، فإنّ له في هذه الحالة أن يسافر عند الظهر على أن يلتحق بالجمعة التي يمرّ بها في طريقه .

( 55 ) وكما يجب حضور الصلاة وفقاً للحكم الثالث المتقدّم كذلك يجب حضور الخطبتين والإصغاء عند الحضور أيضاً ، ولو تقاعس شخص عن السعي إلى صلاة الجمعة ففاتته الخطبة وأدرك الصلاة صحّت منه .

( 56 ) ووقت فريضة صلاة الجمعة يبدأ من أوّل الظهر . والجدير بالمقيمين لها احتياطاً وجوباً[1] وحرصاً على ما هو المطلوب شرعاً أن لا يؤخّروها عن الظهر ( الزوال ) مدّةً طويلة ، فعليهم أن يؤدّوها قبل انتهاء الوقت المفضّل لصلاة الظهر في سائر الأيام ، بل في بدايات هذا الوقت ، وقبل أن يمتدّ الظلّ الشرقي للجدار الواقع بين الشمال والجنوب بقدر اثنين من سبعة من ارتفاع ذلك الجدار .

ويسوغ تقديم الخطبتين على الزوال ، ولكن لا يجوز الابتداء بالصلاة نفسها إلاّ بعد تحققّ الزوال .

( 57 ) وإذا فاتت الإنسان صلاة الجمعة فلا يسمح له بإقامتها ثانيةً ، حتّى ولو كان وقتها باقياً ، بل يتعيّن عليه أن يأتي بصلاة الظهر .



[1] هذا الاحتياط غير واجب.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست