responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 381

مساحةً من اليد أوسع من الموضع المتنجّس فهذا لايعني أنّ هذه المساحة الواسعة أصبحت كلّها متنجّسة ; إلاّ في حالة واحدة ، وهي : أن تكون عين النجس لا تزال موجودةً على اليد وقد لاقاها الماء وجرى منها إلى المواضع المجاورة في اليد فتتنجّس عندئذ ; لأنّ الماء القليل يتنجّس بملاقاة عين النجس ، وينجّس بدوره إذا تنجّس .

المطهّرات الاُخرى :

( 31 ) المطهِّر الثاني للشيء المتنجّس : استحالته [1]، فكما أنّ استحالة العين النجسة تطهّرها كذلك استحالة الشيء المتنجّس كالخشب يصبح رماداً والماء المتنجّس يتبخّر ثمّ يعود ماءً ، وقد مرّ في الفقرة ( 2 ) معنى الاستحالة .

( 32 ) وإذا لم يعلم أنّ عين النجس هذا أو هذا المتنجّس الذي تغيّر عن حالته الاُولى هل يعتبر تغيرّه هذا استحالةً وتحولا أساسياً ، أوْ لا ؟ فالحكم هو طهارته شرعاً [2].

( 33 ) والمطهِّر الثالث : تحوّل الخمر خلاًّ ، أو إلى أيّ شيء آخر على نحو لا يسمّى خمراً ، فإنّ هذا التحوّل يطهّر المائع المتحوّل من نجاسته ، وهذا تطهير لعين النجس ، كما تقدم في الفقرة ( 4 ) . وكذلك يطهِّر الوعاء المتنجّس .

( 34 ) وإذا شككنا هل صار الخمر خلاًّ كي يطهر ؟ يبقى المائع والوعاء معاً على حكم النجاسة .

( 35 ) والمطهِّر الرابع : إسلام الكافر النجس ، وقد مرّ بنا في الفقرة ( 3 ) أ نّه



[1] على شرح وتفصيل مضى في تعليقنا على البند
[26] من أحكام الماء.
[2] في مورد لو علم باستحالته لحكم بطهارته.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست